responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 119


< فهرس الموضوعات > المقدّمة الثالثة : الستر والساتر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يجب ستره في الصلاة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 521 ) : إذا جهل القبلة صلَّى إلى أربع جهات مع سعة الوقت ومع تساوي الجهات في الجهل بالقبلة .
وإذا علم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الأُخر ، وإن لم يسع الوقت صلَّى إلى إحدى الجهات .
( مسألة 522 ) : من صلَّى إلى جهة اعتقد أنّها القبلة ، ثمّ تبيّن الخطأ ، فإن كان منحرفاً إلى ما بين اليمين والشمال صحّت صلاته ، وإذا التفت في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي ، وإذا كان انحرافه أكثر أو كان مستدبراً أعاد في الوقت ، ولو التفت خارج الوقت لم يجب القضاء وإن كان أحوط ، وإذا تبيّن ذلك في الأثناء ووسع الوقت ولو لإدراك ركعة قطع الصلاة وأعادها مستقبلاً ، وإلَّا استقام للباقي وصحّت على الأقوى ولو مع الاستدبار ، والأحوط استحباباً قضاؤها .
المقدّمة الثالثة : الستر والساتر وفيه فصول الفصل الأوّل : ما يجب ستره في الصلاة يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة ، وتوابعها من قضاء الأجزاء المنسية ، وصلاة الاحتياط للشكوك ، بل وسجود السهو على الأحوط ، وإن لم يكن ناظر أو كان في ظلمة .
( مسألة 523 ) : إذا بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت من الأوّل بادية وهو لا يعلم أو نسي سترها صحّت صلاته ، وإذا التفت في الأثناء فالأحوط الإعادة فيما كان العلم في الأثناء في حال الانكشاف ولو لحظة .
( مسألة 524 ) : عورة الرجل في الصلاة القضيب والأُنثيان والدبر دون ما بينهما ، وإن كان الأحوط ستر العجان أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب . وأحوط

119

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست