( مسألة 517 ) : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد مع الطهارة ولو الترابية . ولو صلَّى قبل البلوغ ثمّ بلغ في الوقت أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوى كفايتها وعدم وجوب الإعادة ، وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة في الصورتين . ( مسألة 518 ) : يجوز تقديم الصلاة في أوّل الوقت لذوي الأعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر . وأمّا مع رجائه فالأحوط تأخيرها إلى آخر الوقت إلَّا في التيمّم كما مرّ . ( مسألة 519 ) : الأقوى جواز التطوّع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية أو قضائية ما لم تتضيّق . المقدّمة الثانية : القبلة يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف في جميع الفرائض اليوميّة وتوابعها من الأجزاء المنسيّة ، وصلاة الاحتياط للشكوك ، بل سجود السهو على الأحوط ، والنوافل إذا صلَّيت على الأرض حال الاستقرار . أمّا إذا صلَّيت حال المشي أو الركوب أو في السفينة فلا يجب فيها الاستقبال . ( مسألة 520 ) : يجب العلم بالتوجّه إلى القبلة ، وتقوم مقامه البينة إذا كانت مستندة إلى المبادئ الحسية ، وتقدّم على سائر الأمارات المفيدة للظنّ . وكذا قبلة بلد المسلمين في صلواتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط ، ولم يكن هناك ظنّ غالب به . ومع تعذر ذلك يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها ، ويعمل على ما تحصل له ولو كان ظنّاً . نعم ، لا يجوز الاكتفاء بالظنّ الضعيف مع إمكان الأقوى .