responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 118


( مسألة 517 ) : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد مع الطهارة ولو الترابية . ولو صلَّى قبل البلوغ ثمّ بلغ في الوقت أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوى كفايتها وعدم وجوب الإعادة ، وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة في الصورتين .
( مسألة 518 ) : يجوز تقديم الصلاة في أوّل الوقت لذوي الأعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر .
وأمّا مع رجائه فالأحوط تأخيرها إلى آخر الوقت إلَّا في التيمّم كما مرّ .
( مسألة 519 ) : الأقوى جواز التطوّع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية أو قضائية ما لم تتضيّق .
المقدّمة الثانية : القبلة يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف في جميع الفرائض اليوميّة وتوابعها من الأجزاء المنسيّة ، وصلاة الاحتياط للشكوك ، بل سجود السهو على الأحوط ، والنوافل إذا صلَّيت على الأرض حال الاستقرار . أمّا إذا صلَّيت حال المشي أو الركوب أو في السفينة فلا يجب فيها الاستقبال .
( مسألة 520 ) : يجب العلم بالتوجّه إلى القبلة ، وتقوم مقامه البينة إذا كانت مستندة إلى المبادئ الحسية ، وتقدّم على سائر الأمارات المفيدة للظنّ . وكذا قبلة بلد المسلمين في صلواتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط ، ولم يكن هناك ظنّ غالب به . ومع تعذر ذلك يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها ، ويعمل على ما تحصل له ولو كان ظنّاً . نعم ، لا يجوز الاكتفاء بالظنّ الضعيف مع إمكان الأقوى .

118

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست