responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 117


معها ، وإلَّا لم يجب شيء .
( مسألة 512 ) : لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، بل لا تجزئ إلَّا مع العلم به أو قيام البيِّنة التي تكون شهادتها عن حسّ ، كالشهادة بزيادة الظلّ بعد نقصه ، ويجوز الاعتماد على أذان العارف العدل ، كما يجوز العمل بالظنّ إذا كان العذر مثل الغيم ونحوه من الأعذار النوعية العامّة ، أمّا ذو العذر الخاصّ كالأعمى والمحبوس فلا يترك الاحتياط بالتأخير إلى أن يحصل له العلم والاطمئنان . كما لا تكفي شهادة العدل الواحد .
( مسألة 513 ) : إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان ، أو بطريق معتبر فصلَّى ثمّ تبيّن أنّها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها .
نعم إذا علم أنّ الوقت قد دخل وهو في الصلاة صحّت ، وأمّا إذا صلَّى غافلاً وتبيّن دخول الوقت في الأثناء فلا تصحّ على الأحوط .
( مسألة 514 ) : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر ، وكذا بين العشاءين بتقديم المغرب ، وإذا عكس في الوقت المشترك عمداً أعاد ، وكذا إذا كان جاهلاً بالحكم ، وإذا كان سهواً لم يعد على ما تقدم .
( مسألة 515 ) : يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة ، كما إذا قدم العصر أو العشاء سهواً وذكر في الأثناء ، فإنّه يعدل إلى الظهر أو المغرب فيما لم يكن في الوقت المختصّ للظهر أو المغرب ، وإلَّا حكم ببطلان الصلاة على الأحوط ، ولا يجوز العكس كما إذا صلَّى الظهر أو المغرب وفي الأثناء ذكر أنّه قد صلَّاهما ، فإنّه لا يجوز له العدول إلى العصر أو العشاء .
( مسألة 516 ) : إنّما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة .
وعند الدخول في ركوع الرابعة فالظاهر صحتها عشاءً والإتيان بالمغرب بعدها .

117

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست