responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 116


وهو أوّل وقت فضيلة العشاء ، ويمتدّ إلى ثلث الليل .
ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقية ، ولعلّ حدوثها يساوق مع زمان التجلَّل والإسفار وتنوّر الصبح ، وكذا الإضاءة المنصوص بها .
( مسألة 510 ) : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع أي إلى أن يبلغ ظلّ الشاخص ذراعاً ، والعصر إلى الذراعين . والأحوط بعد الذراع تقديم الظهر ، وبعد الذراعين تقديم العصر ، والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين . ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منه إلى زوال الحمرة المغربية . ويمتدّ وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة بامتداد وقتها . ووقت نافلة الفجر بعد طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة المشرقيّة ، ولا يبعد أن يكون وقتها بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها ، لكن الأحوط عدم الإتيان بها قبل الفجر الأوّل إلَّا بالدسّ في صلاة الليل .
( مسألة 511 ) : يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة ، أمّا في غيره فعدم الجواز لا يخلو عن قوّة ، ومع العلم بعدم التمكَّن من إتيانهما في وقتهما فالأحوط الإتيان بهما رجاءً . وكذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها أو صعب عليه فعلها في وقتها ، وكذا الشاب وغيره ممّن يخاف فوتها إذا أخّرها لغلبة النوم أو طروّ الاحتلام أو غير ذلك ، بل يجوز لكلّ من يخشى عدم الانتباه أو يصعب عليه .
الفصل الثالث : أحكام الأوقات إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الاختيارية ولم يصلّ ثمّ طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف وجب القضاء ، وإلَّا لم يجب . وإذا ارتفع العذر في آخر الوقت ، فإن وسع الصلاتين مع تحصيل الطهارة ولو الترابية وجبتا جميعاً ، وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها ، وإلَّا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة

116

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست