كذلك وما بينهما مشترك أيضاً بينهما . وأمّا المضطرّ لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها فيمتدّ وقتهما إلى الفجر الصادق ، والأحوط الإتيان بهما عندئذ بقصد ما في الذمّة ولو لم يبق إلى طلوعه بمقدار الصلاتين يأتي بالعشاء احتياطاً ، والأحوط قضاؤهما بعد الوقت مترتّباً . ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس ، ووقت صلاة الجمعة أوّل الزوال عرفاً على الأحوط . ( مسألة 506 ) : الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأُفق الذي يتزايد وضوحاً وجلاءً . وقبله الفجر الكاذب وهو البياض المستطيل من الأُفق صاعداً إلى السماء ، كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتى ينمحي . ( مسألة 507 ) : الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها ، ويعرف بزيادة ظلّ كلّ شاخص معتدل بعد نقصانه ، أو حدوث ظلَّه بعد انعدامه ، وفي كون نصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ، أو منتصف ما بين الغروب وطلوع الشمس إشكال فلا يترك الاحتياط . ويعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقية عن سمت الرأس ، والأحوط زوالها من تمام ربع الفلك من طرف المشرق . ( مسألة 508 ) : المراد من اختصاص الظهر بأوّل الوقت عدم صحة العصر إذا وقعت فيه عمداً ، بل الأظهر بطلانها إن وقعت بأجمعها في الوقت المختصّ ولو كان سهواً ، وصحّتها عصراً إن وقعت ولو ببعضها في الوقت المشترك سهواً ، وهكذا الحكم في الإتيان بالعشاء قبل المغرب . ( مسألة 509 ) : وقت فضيلة الظهر ما بين الزوال وبلوغ الظلّ الحادث به مثل الشاخص . ووقت فضيلة العصر من بلوغ الظلّ أربعة أقدام أي أربعة أسباع الشاخص ، وإن لا يبعد أن يكون مبدؤها بعد مقدار أداء الظهر . ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية