مسجد وجب تطهيرهما . ( مسألة 448 ) : يلحق بالمساجد المصحف الشريف ، والمشاهد المشرّفة ، والضرائح المقدّسة ، والتربة الحسينيّة ، بل تربة الرسول ( صلَّى الله عليه وآله ) وسائر الأئمة ( عليهم السّلام ) المأخوذة للتبرّك ، فيحرم تنجيسها وإن لم يوجب إهانتها ، ويجب إزالة النجاسة عنها حينئذٍ مع الهتك ، بل وبدونه في المصحف الشريف . ( مسألة 449 ) : إذا غصب المسجد وجعل طريقاً ، أو دكَّاناً ، أو خاناً ، أو نحو ذلك ، فالأحوط عدم جواز تنجيسه ووجوب تطهيره ، وأمّا معابد الكفّار ففي جواز تنجيسها إشكال . نعم ، إذا اتّخذت مسجداً بأن يتملَّكها وليّ الأمر ثمّ يجعلها مسجداً ، جرى عليها جميع أحكام المساجد . تتميم : ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات وهو أُمور : الأوّل : دم الجروح ، والقروح في البدن واللباس حتّى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء ، والأحوط اعتبار المشقّة النوعيّة بلزوم الإزالة أو التبديل ، فإن لم يلزم ذلك فلا عفو ، ومنه دم البواسير إذا كانت ظاهرة ، بل الباطنة كذلك على الأظهر ، وكذا كلّ جرح أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر . ( مسألة 450 ) : كما يعفى عن الدم المذكور ، يعفى أيضاً عن القيح المتنجّس به ، والدواء الموضوع عليه ، والعرق المتصل به . ( مسألة 451 ) : إذا كانت الجروح والقروح المتعدّدة متقاربة بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد ، فلو برأ بعضها لم يجب غسله ، بل هو معفوّ عنه حتّى يبرأ الجميع .