responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 102


( مسألة 452 ) : إذا شكّ في دم أنّه دم جرح أو قرح ، أو لا ، يعفى عنه .
الثاني : الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقلّ من الدرهم البغلي ، ولم يكن من دم الحيض ، ويلحق به على الأحوط دم النفاس والاستحاضة ، والأولى إلحاق دم نجس العين والميتة وغير مأكول اللحم بالمذكورات .
( مسألة 453 ) : إذا تفشّي الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد . نعم ، إذا كان قد تفشّي من مثل الظهارة إلى البطانة فهو دم متعدّد ، فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه ، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفي عنه ، وإلَّا فلا .
( مسألة 454 ) : إذا تردّد قدر الدم بين المعفوّ عنه والأكثر ، فالأقوى العفو عنه ، إلَّا إذا كان مسبوقاً بالأكثريّة وشكّ في صيرورته بمقداره ، وإذا كان سعة الدم أقلّ من الدرهم وشكّ في أنّه من الدم المعفوّ عنه ، أو من غيره ، بنى على العفو ، ولم يجب الاختبار ، وإذا انكشف بعد الصلاة أنّه من غير المعفوّ لم تجب الإعادة .
( مسألة 455 ) : الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبّابة .
الثالث : الملبوس الذي لا تتمّ به الصلاة وحده يعني لا يستر العورتين كالخفّ ، والجورب ، والتكَّة ، والقلنسوة ، والخاتم ، والخلخال ، والسوار ، ونحوها ، فإنّه معفوّ عنه في الصلاة إذا كان متنجّساً ولو بنجاسة من غير المأكول ، بشرط أن لا يكون فيه شيء من أجزائه ، وإلَّا فلا يعفى عنه ، وكذلك إذا كان متّخذاً من نجس العين كالميتة وشعر الكلب مثلاً .
( مسألة 456 ) : الأظهر عدم العفو عن المحمول المتّخذ من نجس العين ، كالكلب ، والخنزير ، وكذا ما تحلَّه الحياة من أجزاء الميتة ، وكذا ما كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه . وأمّا المحمول المتنجّس فهو معفوّ عنه إذا كان ممّا لا تتمّ فيه الصلاة كالساعة ، والدراهم ، والسكَّين ، والمنديل الصغير ، ونحوها ، وأمّا إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة

102

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست