جزءاً من المسجد ، وإذا تنجّس شيء منها وجب تطهيره ، بل يحرم إدخال النجاسة العينية غير المتعدّية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد ، مثل وضع العذرات والميتات فيه ، ولا بأس به مع عدم الهتك ، ولا سيّما فيما لا يعتدّ به ، لكونه من توابع الداخل ، مثل أن يدخل الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه دم لجرح ، أو قرحة ، أو نحو ذلك . ( مسألة 441 ) : تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد ، بل وآلاته وفراشه حتّى لو دخل المسجد ليصلَّي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدّماً لها على الصلاة مع سعة الوقت ، لكن لو صلَّى وترك الإزالة عصى وصحّت الصلاة ، أمّا في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدّماً لها على الإزالة . ( مسألة 442 ) : إذا توقّف تطهير المسجد على تخريب شيء منه وجب تخريبه إذا كان يسيراً لا يعتدّ به . وأمّا إذا كان التخريب مضرّاً بالوقف ، فإن وجد باذل لتعميره بعد التخريب جاز ، وإلَّا فمشكل . ( مسألة 443 ) : إذا توقّف تطهير المسجد على بذل مال وجب ، إلَّا إذا كان بحيث يضرّ بحاله ، ويضمنه من صار سبباً للتنجيس ، ولكن لا يختصّ وجوب إزالة النجاسة به . ( مسألة 444 ) : إذا توقّف تطهير المسجد على تنجّس المواضع الطاهرة وجب إذا كان يطهر بعد ذلك . ( مسألة 445 ) : إذا لم يتمكَّن الإنسان من تطهير المسجد وجب عليه إعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه . ( مسألة 446 ) : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن كان لا يصلَّي فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجّس . ( مسألة 447 ) : إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدين ، أو أحد المكانين من