responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 85


وعليها أن تقضي ما فاتها من العبادات قبل العادة وبعدها . وإذا رأت الدم في كل أيام عادتها وقبلها ، ولم يتجاور المجموع عشرة أيام ، فكله حيض . وإذا تجاوز العشرة ، يكون الحيض أيام عادتها فقط ، ويكون الدم الذي قبلها استحاضة ، وعليها أن تقضي عباداتها إن لم تأت بها في تلك الأيام . وإذا رأت الدم في كل أيام عادتها وعدة أيام بعدها ، ولم يتجاوز العشرة ، فكله حيض . وإذا تجاوز العشرة ، فالحيض أيام عادتها فقط والباقي استحاضة .
< / السؤال = 1301 > < / السؤال = 1300 > < / السؤال = 1299 > < / السؤال = 1298 > < السؤال = 1298 > < السؤال = 1299 > مسألة 489 : ذات العادة الوقتية والعددية ، إذا رأت الدم في بعض أيام عادتها وقبلها ، ولم يتجاوز المجموع عشرة أيام ، فكله حيض . وإذا تجاور العشرة ، تجعل الدم الذي رأته في أيام عادتها وبعض أيام الدم الذي قبلها حيضا ، بحيث يكون المجموع بمقدار عادتها . وتجعل الأيام الأولى استحاضة . وإذا رأت الدم في بعض أيام عادتها وأياما بعدها ، ولم يتجاوز العشرة ، فكله حيض . وإذا تجاوز العشرة ، تجعل حيضها الدم الذي رأته في أيام عادتها وبعض أيام الدم بعدها ، بحيث يكون المجموع بمقدار عادتها .
وتجعل الباقي استحاضة .
< / السؤال = 1299 > < / السؤال = 1298 > < السؤال = 1301 > < السؤال = 1302 > مسألة 490 : ذات العادة الوقتية والعددية ، إذا رأت الدم ثلاثة أيام أو أكثر ، ثم طهرت ، ثم رأت الدم مرة أخرى ثلاثة أيام أو أكثر ، وكان الفاصل بين الدمين أقل من عشرة أيام ، وتجاور مجموع أيامهما وأيام الطهر بينهما عشر أيام - كأن ترى الدم خمسة أيام ، وتطهر خمسة أيام ، ثم تراه مرة أخرى خمسة أيام - فهاهنا عدة صور :
1 - أن يكون كل الدم الذي رأته في المرة الأولى أو مقدار منه ، واقعا في أيام عادتها ، والدم الثاني الذي رأته بعد الطهر خارج أيام عادتها . فيجب أن تجعل كل الدم الأول حيضا ولو كان أقل من عدد العادة تتمه بالدم الثاني والنقاء المتخلل إن أمكن وتجعل البقية من الدم الثاني استحاضة .
2 - أن يكون الدم الأول خارج أيام عادتها ، ويكون كل الدم الثاني أو مقدار منه في أيام عادتها . فيجب أن تجعل كل الدم الثاني حيضا ، وتتم عدد العادة بالدم الأول

85

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست