نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 84
وقت معين أيضا . مثلا ، ترى الدم في شهرين متتابعين في اليوم الأول من الشهر ، وتطهر في اليوم السابع . فتكون عادة هذه من اليوم الأول من الشهر حتى السابع منه . الثاني : المرأة التي لا تطهر من الدم ، ولكنها ترى عدة أشهر متتابعة في وقت معين أياما معينة متماثلة . مثلا ، ترى من أول الشهر حتى الثامن ، دما تكون فيه علامات الحيض . يعني ، يكون غليظا أسود حارا ، يخرج بتدفق وحرقة ، وتكون فيه في بقية الأيام علامات الاستحاضة . فتكون عادة هذه من أول الشهر حتى الثامن منه . الثالث : المرأة التي ترى دم الحيض في وقت معين شهرين متتابعين ، وبعد ثلاثة أيام أو أكثر تطهر يوما أو أكثر ثم ترى الدم مرة أخرى ، ولا يتجاوز مجموع أيام الدم مع أيام الطهر في الوسط عشرة أيام ، ويكون مجموع أيام الدم وأيام الطهر في الوسط في كلا الشهرين واحدا . فتكون عادة هذه بعدد مجموع أيام دمها وأيام طهرها التي تخللتها . ولا يلزم أن تكون أيام الطهر المتخللة متطابقة في العدد . مثلا ، إذا رأت الدم في الشهر الأول من اليوم الأول إلى الثالث ، ثم طهرت ثلاثة أيام ، ثم رأت الدم ثلاثة أيام ، وفي الشهر الثاني رأت الدم ثلاثة أيام ، ثم طهرت ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر ، ثم رأت الدم مرة أخرى ، وكان المجموع تسعة أيام ، فمجموعها حيض وتكون عادتها تسعة أيام . < / السؤال = 1300 > < / السؤال = 1292 > < السؤال = 1298 > مسألة 487 : ذات العادة الوقتية والعددية ، إذا رأت الدم وقت عادتها ، أو قبله بيومين ، بحيث يقال إن الحيض تقدم ، يجب عليها أن تعمل بأحكام الحائض ، وإن كان ذلك الدم فاقدا لعلامات الحيض . وإن عرفت بعد ذلك أنه لم يكن حيضا ، كأن يكون أقل من ثلاثة أيام ، يجب أن تقضي ما فاتها من العبادات . < / السؤال = 1298 > < السؤال = 1298 > < السؤال = 1299 > < السؤال = 1300 > < السؤال = 1301 > مسألة 488 : ذات العادة الوقتية والعددية ، إذا رأت الدم أياما قبل عادتها وكل أيام عادتها وأياما بعدها ، ولم يتجاور المجموع عشرة أيام ، فكله حيض . وإذا تجاور العشرة ، يكون الحيض أيام عادتها فقط ، ويكون دم ما قبل العادة وما بعدها دم استحاضة ،
84
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 84