نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 86
والنقاء المتخلل إن أمكن ويجعل الباقي من الدم الأول استحاضة . 3 - أن يكون مقدار من الدم الأول والثاني في أيام عادتها ، ولا يكون المقدار الذي في أيام العادة من الدم الأول أقل من ثلاثة أيام ، ولا يكون مقدار الدم الأول الذي وقع في أيام العادة مع الطهر المتوسط والمقدار الذي وقع من الدم الثاني في أيام العادة أكثر من عشرة أيام . ففي هذه الصورة ، يكون المقدار الذي وقع في أيام العادة من الدم الأول حيضا . أما الدم الثاني ، فإن لم ينقطع على رأس عشرة أيام من أول العادة ، يكون ما بعد العادة منه استحاضة ، وتعمل فيما بقي من الدمين والطهر المتوسط بالاحتياط الذي يأتي في الصورة الرابعة . مثلا ، إذا كانت عادتها من ثالث الشهر حتى العاشر ، فإن رأت الدم في شهر ما من اليوم الأول حتى السادس ، ثم طهرت يومين ، ثم رأت الدم حتى اليوم الخامس عشر ، ففي هذا المثال ، يكون الدم من اليوم الثالث حتى السادس حيضا ، ومن اليوم الحادي عشر حتى الخامس عشر استحاضة ، وفي الباقي من الدمين والطهر المتوسط ، تعمل بالاحتياط . 4 - أن يكون مقدار من الدم الأول والثاني في أيام عادتها ، لكن ما وقع في عادتها من الدم الأول أقل من ثلاثة أيام ، فالأحوط وجوبا أن تجتنب في كل أيام الدمين ما يحرم على الحائض ، وقد تقدم ، وتعمل ما تعمله المستحاضة ، أي تعمل بحكم المستحاضة الذي تقدم وتؤدي عباداتها . وفي الطهر المتوسط تعمل ما تعمله الطاهرة ، وتترك ما تتركه الحائض . < / السؤال = 1302 > < / السؤال = 1301 > < السؤال = 1297 > مسألة 491 : ذات العادة الوقتية والعددية ، إذا لم تر الدم في أيام عادتها أو يوم أو يومين قبلها ، لكنها رأته في وقت آخر بعدد أيام عادتها ، فإن كان بصفات الحيض ، يجب أن تجعل هذا الدم حيضا ، سواء رأته قبل وقت عادتها أو بعدها . وإن لم يكن بصفات الحيض فتحتاط بأن تعمل ما تعمله المستحاضة وتجتنب ما يحرم على الحائض . < / السؤال = 1297 > < السؤال = 1304 > < السؤال = 1306 > مسألة 492 : ذات العادة الوقتية والعددية ، إذا رأت الدم وقت عادتها ، ولكن أيامه كانت أقل من أيام عادتها أو أكثر ، وبعد أن طهرت رأت الدم مرة أخرى بعدد أيام
86
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 86