responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 535


ويخرج نفسه من العمل . ولكن إذا علم أن الميت لم يقصد أن يقوم الوصي نفسه بتنفيذها ، بل كان مقصوده أن يتحقق العمل فقط ، فيجوز له أن يوكل عن نفسه شخصا .
< / السؤال = 8643 > < / السؤال = 8642 > < السؤال = 8629 > < السؤال = 8638 > مسألة 2930 : إذا أوصى لشخصين على أن يعملا بالوصية معا ، ومات أحدهما أو صار مجنونا أو كافرا ، يعين الحاكم الشرعي شخصا آخر بدله . وإذا ماتا معا ، أو صارا مجنونين ، أو كافرين ، يعين الحاكم الشرعي شخصين بدلهما .
< / السؤال = 8638 > < / السؤال = 8629 > < السؤال = 8634 > مسألة 2931 : إذا لم يستطع الوصي بمفرده أن يقوم بأعمال الميت ، ولم يستطع أيضا أن يجد مساعدا له ، يعين الحاكم الشرعي شخصا لمساعدته .
< / السؤال = 8634 > < السؤال = 8637 > مسألة 2932 : إذا تلف مقدار من مال الميت في يد الوصي ، فإن كان الوصي قصر في حفظه أو تعدى ، مثلا أوصي الميت بإعطاء مقدار من المال لفقراء بلد كذا ، فنقل الوصي المال إلى بلد آخر وتلف أثناء الطريق ، أو أعطاه إلى فقراء البلد الآخر ، فالوصي ضامن وإذا لم يقصر في حفظه ولم يتعد فلا يكون ضامنا .
< / السؤال = 8637 > < السؤال = 8631 > مسألة 2933 : إذا عين شخصا وصيا ثم قال : إذا مات فالوصي بعده فلان ، يجب على الوصي الثاني أن ينفذ وصية الميت بعد موت الوصي الأول .
< / السؤال = 8631 > < السؤال = 3223 > < السؤال = 8544 > مسألة 2934 : الحج الواجب على الميت ، والديون ، والحقوق الشرعية الواجبة عليه ، مثل الخمس والزكاة ورد المظالم ، يجب إخراجها من أصل مال الميت وإن لم يوص بها .
ولكن إذا أوصى أن يخرجوها من ثلث ماله فلا يجب إخراجها من أصل المال . إلا أن يكون الثلث غير كاف ، ففي هذه الصورة يكمل نقصه من أصل المال . أما الواجبات البدنية عليه من قبيل الصلاة والصوم ، فإذا لم يكن له ابن أكبر أو وارث آخر يقوم بها ، فالأحوط أن يدفعها كبار ورثته من سهامهم .
< / السؤال = 8544 > < / السؤال = 3223 > < السؤال = 8568 > مسألة 2935 : إذا زاد مال الميت على ديونه والحج الواجب والحقوق الواجبة كالخمس والزكاة والمظالم ، فإن كان أوصى أن يصرف ثلث ماله أو مقدار من ثلثه في مصرف ، يجب العمل بوصيته . وإن كان يوص ، فما بقي يكون ملكا للورثة .

535

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست