responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 536


< / السؤال = 8568 > < السؤال = 8516 > < السؤال = 8520 > < السؤال = 8545 > < السؤال = 8547 > مسألة 2936 : إذا كان المال الذي عينه الميت للوصية أكثر من ثلث ماله ، تصح الوصية في الأكثر من الثلث ، إذا تكلم الورثة بكلام أو قاموا بعمل يعلم منه إجازتهم للوصية ، ولا يكفي مجرد رضاهم . وإذا أجازوا بعد مدة من وفاته يصح ذلك أيضا .
< / السؤال = 8547 > < / السؤال = 8545 > < / السؤال = 8520 > < / السؤال = 8516 > < السؤال = 8521 > مسألة 2937 : إذا كان المال الذي أوصى به الميت أكثر من ثلث ماله وأجاز الورثة وصيته قبل موته ، فلا يجوز لهم بعد موته أن يرجعوا عن إجازتهم .
< / السؤال = 8521 > < السؤال = 8573 > < السؤال = 8574 > مسألة 2938 : إذا أوصى أن يدفع عنه الخمس والزكاة أو دين آخر ، وأن يستأجر عنه لصلاته وصومه ، وأن يعمل عنه عمل مستحب كإطعام الفقراء من ثلث ماله ، فإن كانت وصيته بالترتيب ، يجب العمل بالمتقدم وإن كان مستحبا ، فإن زاد ثلثه ينفق في المصرف الثاني من الوصية وإن كان واجبا بدنيا كالصلاة والصوم ، فإن زاد أيضا ينفق في المصرف الثالث من الوصية وإن كان واجبا ماليا . أما إذا لم يزد ثلثه فيدفع الواجب المالي من أصل المال . بل الأحوط أن يدفع كبار الورثة من سهامهم الواجب غير المالي كأجرة الصلاة والصوم أيضا ، إذا لم يكن له ابن أكبر أو وارث آخر يقوم بها . إما إذا لم تكن وصيته بالترتيب فينفق عنه الواجبات المالية والبدنية أولا ، فإن زاد شئ من الثلث أو أجاز الورثة تنفق المستحبات وإذا قصر ثلث ماله عن الواجبات المالية والبدنية يقسم الثلث بينهما بالنسبة ، ويدفع الناقص من الواجب المالي من أصل المال ، وكذلك يدفع كبار الورثة على الأحوط من سهامهم الناقص عن الواجبات البدنية بالنحو الذي تقدم .
< / السؤال = 8574 > < / السؤال = 8573 > < السؤال = 3223 > < السؤال = 8544 > < السؤال = 8545 > < السؤال = 8550 > < السؤال = 8575 > < السؤال = 8579 > مسألة 2939 : إذا أوصى أن يدفع دينه ، وأن يستأجر عنه لصلاته وصومه ، وأن يعمل له عمل مستحب أيضا ، ولم يوص بإخراج هذه الأمور من ثلث ماله ، يجب أن تخرج ديونه من أصل ماله ، وأن يدفع كبار الورثة الواجب البدني على الأحوط من سهامهم إذا لم يكن وارث يقوم بها . وأما المستحبات فإن كفى لها ثلث ماله أو أجاز الورثة ، أتوا بها عنه ، وإلا يقومون بالمقدار الممكن منها . وفي هذه الصور يراعون الترتيب الذي في الوصية .

536

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست