responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 534


يدفع مقدار آخر لشخص آخر بعد وفاته ، فما دفعه في حال حياته يؤخذ من أصل المال ، ولا يحتاج إلى إجازة الورثة ، وما أوصى به إذا زاد عن الثلث يحتاج الزائد منه إلى إجازة الورثة .
< / السؤال = 8581 > < / السؤال = 8545 > < السؤال = 8582 > مسألة 2924 : إذا أوصى أن لا يباع ثلث ماله ، وأن تصرف عائداته في مصرف ما ، يجب العمل طبق قوله .
< / السؤال = 8582 > < السؤال = 8582 > مسألة 2925 : إذا أوصى أن يحبس ملكه عشرين سنة ، وأن تصرف عائداته في مصرف معين ثم يقسم بعد عشرين سنة على الورثة ، يجب تقسيم الملك بعدها بين الورثة الذين كانوا موجودين حين موته ، وإذا مات أحدهم في هذه المدة ينتقل سهمه إلى ورثته .
< / السؤال = 8582 > < السؤال = 8544 > < السؤال = 8583 > مسألة 2926 : إذا قال أثناء مرض الوفاة : إنه مدين بمقدار إلى شخص ، فإن كان متهما بأن قوله من أجل الإضرار بالورثة ، يجب أن يدفعوا ذلك المقدار من ثلثه ، وإذا لم يكن متهما ، ولم ينكر قوله أحد ، يجب أن يدفعوه من أصل ماله .
< / السؤال = 8583 > < / السؤال = 8544 > < السؤال = 8596 > < السؤال = 8598 > < السؤال = 8599 > مسألة 2927 : يشترط على المشهور أن يكون الموصى له موجودا . فإذا أوصى للطفل الذي يمكن أن تحمله الامرأة المعينة ، في المستقبل ، فالوصية باطلة . ولكن إذا أوصى أن يعطوا شيئا لطفل في بطن أمه وإن لم تلجه الروح ، فالوصية صحيحة . فإن ولد حيا يجب أن يدفع إليه ما أوصى له به . والأحوط وجوبا أن يقبل وليه عنه أيضا . وإذا ولد ميتا فالوصية باطلة ، ويقسم الورثة بينهم ما أوصى له به .
< / السؤال = 8599 > < / السؤال = 8598 > < / السؤال = 8596 > < السؤال = 8624 > مسألة 2928 : إذا عرف الإنسان أن شخصا جعله وصيا ، فإن أخبره بعدم قبوله القيام بتنفيذ وصيته ، لا يجب عليه بعد وفاته تنفيذها ، أما إذا لم يعلم قبل وفاته أنه جعله وصيا ، أو علم ولم يخبره بعدم قبوله فيجب عليه تنفيذ وصيته ، إذا لم تكن عليه مشقة ، وكذا إذا علم الوصي قبل الموت ولكن الموصي لم يستطع بسبب شدة مرضه أن يوصي إلى شخص آخر غيره ، فيجب عليه أن يقبل وصيته .
< / السؤال = 8624 > < السؤال = 8642 > < السؤال = 8643 > مسألة 2929 : إذا مات الموصي فلا يجوز للوصي أن يعين شخصا آخر لتنفيذ وصيته ،

534

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست