responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 462


< / السؤال = 8179 > < / السؤال = 8177 > < / السؤال = 8039 > < / السؤال = 8037 > < السؤال = 7829 > < السؤال = 7853 > مسألة 2581 : إذا زنى بالمرأة المحصنة - التي لها زوج - أو بالمطلقة في عدتها الرجعية ، تحرم عليه تلك المرأة مؤبدا أما إذا زنى بامرأة في عدة المتعة ، أو عدة الطلاق البائن ، أو عدة الوفاة ، فيجوز له بعد ذلك أن يتزوجها . وإن كان الأحوط استحبابا أن لا يتزوجها . وسيأتي معنى الطلاق الرجعي ، والبائن ، وعدة المتعة ، وعدة الوفاة ، في أحكام الطلاق .
< / السؤال = 7853 > < / السؤال = 7829 > < السؤال = 7847 > مسألة 2582 : إذا زنى بامرأة غير محصنة ، وليست في عدة ، يجوز له أن يتزوجها . ولكن الأحوط وجوبا أن يصبر حتى ترى الحيض فيعقد عليها . وكذلك إذا أراد شخص آخر أن يعقد على هذه المرأة .
< / السؤال = 7847 > < السؤال = 7829 > < السؤال = 7833 > مسألة 2583 : إذا عقد على امرأة في عدة الغير ، فإن كان الرجل والمرأة أو أحدهما يعلم أن العدة لم تنته بعد ، ويعلم أن العقد على المرأة في العدة حرام ، تحرم عليه تلك المرأة مؤبدا ، وإن لم يقاربها بعد العقد .
< / السؤال = 7833 > < / السؤال = 7829 > < السؤال = 7829 > < السؤال = 7833 > مسألة 2584 : إذا عقد على امرأة في عدتها ، فإن قاربها تحرم عليه مؤبدا في كل الصور :
سواء كانا عالمين أو جاهلين .
< / السؤال = 7833 > < / السؤال = 7829 > < السؤال = 7839 > < السؤال = 7850 > مسألة 2585 : إذا كان يعلم أن المرأة محصنة - لها زوج - وتزوجها ، يجب أن ينفصل عنها ، ثم لا يجوز له أبدا أن يعقد زواجه عليها ، وكذا إذا لم يعلم أنها محصنة ولكن قاربها بعد الزواج .
< / السؤال = 7850 > < / السؤال = 7839 > < السؤال = 7849 > مسألة 2586 : إذا زنت المرأة المحصنة ، فلا تحرم على زوجها . وإن لم تتب وبقيت على عملها ، فالأفضل أن يطلقها . ولكن يجب عليه أن أن يدفع مهرها كاملا إذا كان قاربها ، ونصف المهر إذا لم يقاربها .
< / السؤال = 7849 > < السؤال = 7858 > مسألة 2587 : المطلقة والزوجة بأمتعة التي وهبها زوجها المدة أو انتهت مدتها إذا تزوجت بعد مدة ، وشكت هل أن عدتها عند عقد زواجها على زوجها الثاني كانت قد تمت أم لا ، فإن احتملت أنها عند العقد كانت ملتفتة إلى عدم وجود المانع ، فلا تعتن بشكها .

462

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست