responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 463


< / السؤال = 7858 > < السؤال = 7854 > < السؤال = 7855 > < السؤال = 8128 > مسألة 2588 : إذا لاط بغلام ، تحرم عليه أمه وأخته ، وبنته ، وإن لم يكن اللائط على الأحوط وجوبا والملوط به بالغين . ولكن لا يحرمن عليه إذا كان ظانا بالدخول أو شاكا فيه .
< / السؤال = 8128 > < / السؤال = 7855 > < / السؤال = 7854 > < السؤال = 7899 > مسألة 2589 : إذا لاط بشخص بعد أن تزوج أمه أو أخته أو بنته ودخل بها ، فلا تحرم عليه . ولكن إذا لاط بعد العقد وقبل الدخول ، فالأحوط أن ينفصل عنها بالطلاق . وكذا إذا طلق زوجته ، فالأحوط أن لا يتزوجها مجددا .
< / السؤال = 7899 > < السؤال = 7862 > مسألة 2590 : إذا عقد الرجل على امرأة أثناء الإحرام الذي هو أحد أعمال الحج ، فالعقد باطل . وإن كان يعرف حرمة الزواج أثناء الإحرام ، تحرم عليه مؤبدا .
< / السؤال = 7862 > < السؤال = 7862 > مسألة 2591 : إذا تزوجت المرأة المحرمة في الحج برجل غير محرم ، فالعقد باطل ، وإن كانت المرأة تعرف حرمة الزواج حال الإحرام ، فالأحوط وجوبا أن لا تتزوج بذلك الرجل بعد ذلك . بل لا يخلو هذا الحكم من قوة .
< / السؤال = 7862 > < السؤال = 7874 > مسألة 2592 : إذا لم يأت الرجل بطواف النساء الذي هو أحد أعمال الحج ، لا تحل له زوجته ، ولا النساء الآخر اللواتي حرمن عليه بسبب الإحرام وكذا إذا لم تأت المرأة بطواف النساء لا يحل لها زوجها أيضا ، ولكن إذا أتيا بطواف النساء بعد ذلك ، يحل كل منهما على الآخر .
< / السؤال = 7874 > < السؤال = 7813 > مسألة 2593 : إذا عقد على البنت الصغيرة ، ودخل بها قبل أن تكمل تسع سنين ، فالأحوط أن ينفصل عنها بالطلاق ، وأن لا يتزوجها إلى الأبد . وإذا أفضاها ، يجب عليه مضافا إلى المهر ، دية الإفضاء ، وأن يدفع نفقتها أيضا ما دامت حية .
< / السؤال = 7813 > < السؤال = 8033 > < السؤال = 8034 > مسألة 2594 : تحرم المرأة على زوجها إذا طلقها ثلاث مرات ، ولكن إذا تزوجت برجل آخر ، وطلقها بالشروط التي ستذكر في كتاب الطلاق ، يجوز لزوجها الأول بعد طلاقها من الزوج الثاني أن يعقد عليها مجددا .

463

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست