responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 461

إسم الكتاب : الأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 576)


بأختها ما دامت في عقده . بل الأحوط وجوبا أيضا أن لا يتزوج بأختها ما دامت هي في عدة المتعة .
< / السؤال = 8182 > < / السؤال = 7907 > < السؤال = 7914 > مسألة 2574 : إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا بالنحو الذي يذكر في كتاب الطلاق ، لا يجوز له العقد على أختها في عدتها . بل الأحوط استحبابا أن لا يتزوج بأختها في عدة طلاقها البائن ، الذي سيأتي بيانه .
< / السؤال = 7914 > < السؤال = 7880 > < السؤال = 7881 > < السؤال = 7891 > < السؤال = 8182 > مسألة 2575 : لا يجوز للإنسان أن يتزوج بدون إذن زوجته ، بنت أختها وبنت أخيها ، وإذا عقد بدون إجازتها ، ثم قالت الزوجة : رضيت بذلك فالأحوط تجديد العقد .
< / السؤال = 8182 > < / السؤال = 7891 > < / السؤال = 7881 > < / السؤال = 7880 > < السؤال = 7880 > < السؤال = 7885 > < السؤال = 7891 > مسألة 2576 : إذا عرفت الزوجة أن زوجها عقد على بنت أخيها أو بنت أختها ، ولم تقل شيئا ، وكان معلوما من سكوتها أنها راضية قلبا ، فالأحوط وجوبا أن ينفصل الزوج عن بنت أخيها أو بنت أختها بالطلاق ، إلا إذا أذنت الزوجة صراحة وجدد العقد ثانية .
< / السؤال = 7891 > < / السؤال = 7885 > < / السؤال = 7880 > < السؤال = 7899 > مسألة 2577 : إذا زنى بخالته قبل الزواج ببنتها ، لا يجوز له أن يتزوج بنتها وكذلك على الأحوط وجوبا إذا زنى بعمته ، فلا يجوز له أن يتزوج بنتها .
< / السؤال = 7899 > < السؤال = 7899 > مسألة 2578 : إذا تزوج بنت عمته أو بنت خالته ، وقبل الدخول بها زنى بعمته أو خالته ، فالأحوط وجوبا أن ينفصل عن زوجته بالطلاق .
< / السؤال = 7899 > < السؤال = 7899 > مسألة 2579 : إذا زنى بامرأة غير عمته وخالته ، فالأحوط وجوبا أن لا يتزوج بنتها وأمها . أما إذا تزوج بامرأة وقاربها ثم زنى بعد ذلك بأمها أو بنتها ، فلا تحرم عليه زوجته وإذا زنى بأمها أو بنتها قبل الدخول بها ، فالأحوط وجوبا أن ينفصل عنها بالطلاق .
< / السؤال = 7899 > < السؤال = 8037 > < السؤال = 8039 > < السؤال = 8177 > < السؤال = 8179 > مسألة 2580 : لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج الكافر . ولا يجوز للرجل المسلم أيضا أن يتزوج بالمرأة الكافرة من غير أهل الكتاب وكذلك لا يجوز أن يتزوج بالكافرة من أهل الكتاب زواجا دائما على الأحوط وجوبا . ولكن الزواج الموقت بنساء أهل الكتاب ، مثل اليهود والنصارى ، لا مانع منه .

461

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست