نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 445
وتلفت ، فالأقوى وجوب دفع عوضها إلى المالك . < / السؤال = 9714 > < السؤال = 9714 > مسألة 2503 : إذا عين صاحب المال مكانا خاصا لحفظ ماله ، ولكن لم يقل للمستودع : لا تنقله إلى محل آخر ، فإن احتمل المستودع أن يتلف المال في ذلك المكان ، يجب نقله إلى محل أكثر أمنا . وإذا تلف في المكان الأول ، فعليه الضمان . أما إذا كان المالك يحتمل تلفه في المكان الأول أيضا ، فلا يجب في هذه الصورة نقله من هناك . < / السؤال = 9714 > < السؤال = 9726 > مسألة 2504 : إذا صار صاحب المال مجنونا ، يجب على المستودع أن يؤدي الأمانة فورا إلى وليه ، أو يخبره وإذا لم يؤدها إلى الولي بدون عذر شرعي ، وقصر في إخباره أيضا وتلفت ، يجب أن يدفع عوضها . < / السؤال = 9726 > < السؤال = 9726 > مسألة 2505 : إذا مات صاحب المال ، يجب على المستودع أن يؤدي المال إلى ورثته ، أو يخبرهم . وإذا لم يؤده إلى الورثة وقصر في إخبارهم أيضا وتلف المال ، فهو ضامن . أما إذا أراد أن يعرف صدق من يقول إنه وارث الميت أو وصيه ، أو أن يعرف هل للميت وارث آخر أم لا ، فلم يؤد المال ، ولم يخبر الورثة أيضا ، ولكن لم يقصر في حفظه وتلف المال ، فلا ضمان عليه . < / السؤال = 9726 > < السؤال = 9728 > مسألة 2506 : إذا مات صاحب المال وكان له عدة ورثة ، يجب على المستودع أن يؤدي الأمانة إلى جميع الورثة ، أو يؤديها إلى من وكله الجميع بأخذ المال . وإذا كان للميت وصي ، يجب مراجعة الوصي بمقدار الثلث أيضا . وعليه ، فلو أدى تمام المال إلى أحد الورثة بدون إجازة الآخرين ، فهو ضامن لأسهم الآخرين . < / السؤال = 9728 > < السؤال = 9727 > مسألة 2507 : إذا مات المستودع أو صار مجنونا ، يجب على وارثه أو وليه أن يخبر المالك بأسرع وقت . أو يؤدى إليه الأمانة . < / السؤال = 9727 > < السؤال = 9735 > < السؤال = 9736 > مسألة 2508 : إذا رأى المستودع علامات موته في نفسه ، فإذا أمكنه يجب أن يؤدي الأمانة إلى صاحبها أو وكيله وإذا لم يمكنه ذلك يؤديها إلى الحاكم الشرعي . وإذا لم يتيسر له الوصول إلى الحاكم الشرعي ، فإن كان وارثه أمينا ومطلعا على الوديعة فلا يجب عليه أن يوصي بها . وإلا فيجب عليه أن يوصي ، وأن يشهد عليها ، وأن يخبر
445
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 445