نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 446
الوصي والشاهد باسم المالك ، وجنس الأمانة ومشخصات ومحلها . < / السؤال = 9736 > < / السؤال = 9735 > < السؤال = 9736 > مسألة 2509 : إذا رأي المستودع علامات موته في نفسه ، ولم يعمل بتكليفه الشرعي الذي تقدم في المسألة السابقة ، وتلفت الأمانة ، فالأحوط وجوبا أن يدفع عوضها ، حتى لو لم يقصر في حفظها ، وشفي من مرضه . أو ندم بعد مدة وأوصى بها .
446
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 446