responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 444


مع تمكنه من حفظه وذهب ، ولم يأخذه هذا الشخص ، وتلف المال فلا ضمان عليه .
ولكن الأحوط استحبابا حفظه إذا أمكن أما إذا لم يكن المالك قادرا على حفظه ، أو كان غائبا ، وليس عنده اطلاع على وضع المال ، وكان مالا معتنى به ، وفي معرض التلف ، ففي صورة الإمكان الأحوط وجوبا أن يحفظه .
< / السؤال = 9763 > < السؤال = 9711 > مسألة 2498 : يجوز للمودع أن يأخذ أمانته في أي وقت شاء ، ويجوز للمستودع أن يردها إلى صاحبها في أي وقت شاء .
< / السؤال = 9711 > < السؤال = 9712 > مسألة 2499 : إذا أعرض المستودع عن الالتزام بحفظ الأمانة وفسخ الوديعة ، يجب عليه في صورة الإمكان أن يؤديها إلى صاحبها أو وليه أو وكيله بأسرع وقت ممكن ، أو يخبر هؤلاء بأنه غير مستعد لحفظ المال . فإن لم يؤد المال لهؤلاء بدون عذر ، ولم يخبرهم أيضا ، وتلف المال ، يجب عليه أن يعطي عوضه .
< / السؤال = 9712 > < السؤال = 9713 > < السؤال = 9715 > < السؤال = 9718 > مسألة 2500 : من قبل أمانة ، فإن لم يكن عنده محل مناسب لتحفظها ، يجب عليه أن يهيئه ، وأن يحفظها بنحو لا يقول الناس : أنه خان في الأمانة وقصر في حفظها ، وإذا وضع الأمانة في محل غير مناسب وتلفت ، يجب عليه أن يدفع عوضها .
< / السؤال = 9718 > < / السؤال = 9715 > < / السؤال = 9713 > < السؤال = 9718 > < السؤال = 9744 > < السؤال = 9745 > مسألة 2501 : إذا لم يقصر المستودع في حفظ الأمانة ولم يتعد ، أي لم يفرط ، وتلفت صدفة فلا ضمان عليه . أما إذا وضعها باختياره في مكان غير مأمون من اطلاع الظالم وتعديه ، أو السارق ، وتلفت يجب عليه أن يدفع عوضها لصاحبها . إلا إذا لم يكن عنده محل أكثر أمنا ولم يستطع أدائها إلى صاحبها ، أو إيداعها عند شخص يحفظها أحسن منه ، ففي هذه الصورة لا ضمان عليه .
< / السؤال = 9745 > < / السؤال = 9744 > < / السؤال = 9718 > < السؤال = 9714 > مسألة 2502 : إذا عين صاحب المال مكانا خاصا لحفظ ماله ، وقال للمستودع : يجب أن تحفظ المال هنا ، وأن لا تنقله من هذا المكان حتى لو احتملت أنه يتلف ، فإن كان المستودع يحتمل تلف الأمانة هناك ، ويعلم أن سبب قول المالك لا تنقلها من هناك هو تقديره أن ذلك المكان أفضل لحفظها ، يجب أن ينقلها إلى محل آخر ، وإذا نقلها وتلفت فلا ضمان عليه . أما إذا لم يعلم سبب قوله " لا تنقلها من هناك " ، ونقلها

444

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست