responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 390


التالية أن يفسخ المعاملة :
الأول : إذا لم يفترقا من مجلس البيع . ويسمى هذا الخيار " خيار المجلس " .
< / السؤال = 9019 > < / السؤال = 9018 > < السؤال = 9056 > الثاني : أن يكون مغبونا . ويسمى هذا الخيار " خيار الغبن " . فيحق للمغبون أن يفسخ أصل المعاملة ، أو يرضي بها بالقيمة التي تمت بها ، ولا يحق له إجبار الطرف الآخر على دفع تفاوت القيمة ، ولكن لا مانع منه برضى الطرفين .
< / السؤال = 9056 > < السؤال = 9032 > الثالث : أن يشترطا في المعاملة حق الفسخ لأحدهما أو لكل منهما إلى مدة معينة " خيار الشرط " .
< / السؤال = 9032 > < السؤال = 9132 > الرابع : إذا عرض البائع أو المشتري سلعته بأحسن مما هي ، وعمل بنحو تزيد قيمتها المالية في نظر الناس " خيار التدليس " .
< / السؤال = 9132 > < السؤال = 9133 > الخامس : إذا اشترط البائع أو المشتري القيام بعمل ، أو أن يكون المال الذي يعطيه بنحو خاص ، ولم يعمل بالشرط ، فيحق للطرف الآخر أن يفسخ المعاملة " خيار تخلف الشرط " .
< / السؤال = 9133 > < السؤال = 9106 > < السؤال = 9107 > السادس : أن يوجد عيب في السلعة أو ثمنها " خيار العيب " .
< / السؤال = 9107 > < / السؤال = 9106 > < السؤال = 9134 > السابع : إذا تبين أن مقدارا من السلعة المباعة ملك لشخص آخر ، ولم يرض بوقوع المعاملة ، فيحق للمشتري أن يفسخ أصل المعاملة ، أو يأخذ ثمن ذلك المقدار من البائع . وكذلك إذا تبين أن مقدارا من الثمن المتفق عليه ملك لشخص آخر ، ولم يرض صاحبه ، فيحق للبائع أن يفسخ أصل المعاملة ، أو يأخذ عوض ذلك المقدار من المشتري " خيار تبعض الصفقة " .
< / السؤال = 9134 > < السؤال = 9096 > < السؤال = 9098 > الثامن : إذا أخبر البائع المشتري بخصوصيات السلعة المعينة التي لم يرها المشتري ، ثم تبين بعد ذلك أنها لم تكن كما قال ، فيحق للمشتري في هذه الصورة أن يفسخ المعاملة . وكذلك الأمر أيضا إذا أخبره المشتري بخصوصيات العوض المعين ، ثم تبين بعد ذلك أنه لم يكن كما قال ، فيحق للبائع أن يفسخ المعاملة " خيار الرؤية " .
< / السؤال = 9098 > < / السؤال = 9096 > < السؤال = 9084 > < السؤال = 9095 > التاسع : أن لا يدفع المشتري الثمن الذي اتفقا على دفعه نقدا إلى ثلاثة أيام ،

390

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست