نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 389
< فهرس الموضوعات > بيع الذهب والفضة بالذهب والفضة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > خيار فسخ البيع < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = 9305 > < السؤال = 9306 > مسألة 2255 : إذا أعوزت السلعة وقت التسليم وتعذر تهيئتها ، يمكن للمشتري أن يصبر حتى يهيئها البائع ، أو يفسخ المعاملة ويأخذ الثمن الذي دفعه . < / السؤال = 9306 > < السؤال = 9310 > مسألة 2256 : إذا باع السلعة ، وقرر أن يسلمها بعد مدة ، وأن يأخذ ثمنها بعد مدة أيضا ، فالمعاملة باطلة . < / السؤال = 9310 > < السؤال = 9257 > < السؤال = 9269 > بيع الذهب والفضة بالذهب والفضة مسألة 2257 : إذا باع الذهب بالذهب ، أو الفضة بالفضة ، سواء كانا مسكوكين أو غير مسكوكين ، فإن كان وزن واحد منهما أكثر من الآخر ، فالمعاملة حرام وباطلة . < / السؤال = 9269 > < / السؤال = 9257 > < السؤال = 9282 > مسألة 2258 : إذا باع الذهب بالفضة ، أو الفضة بالذهب ، فالمعاملة صحيحة ، ولا يلزم تساوي وزنيهما . < / السؤال = 9282 > < السؤال = 9258 > مسألة 2259 : في بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة ، يجب أن يسلم البائع والمشتري السلعة والثمن ، أحدهما للآخر قبل أن يفترقا . وإذا لم يتسلما أي مقدار من الشئ المتفق عليه ، فالمعاملة باطلة . < / السؤال = 9258 > < السؤال = 9258 > مسألة 2260 : إذا سلم البائع أو المشتري تمام الشئ المتفق عليه ، وسلم الآخر مقدارا منه ، وافترقا ، يحق لمن لم يتسلم تمام المال أن يفسخ المعاملة ، وإن كانت بالمقدار الذي تسلمه صحيحة . < / السؤال = 9258 > < السؤال = 9283 > مسألة 2261 : إذا باع مقدارا من تراب الفضة بنفس ذلك المقدار من الفضة الخالصة ، أو مقدارا من تراب الذهب بنفس ذلك المقدار من الذهب الخالص ، فالمعاملة باطلة . ولكن بيع تراب الذهب بالفضة وتراب الفضة بالذهب بأي صورة لا إشكال فيه . < / السؤال = 9283 > < السؤال = 9018 > < السؤال = 9019 > خيار فسخ البيع مسألة 2262 : يسمى حق فسخ المعاملة : الخيار : ويحق للبائع أو المشتري في الموارد
389
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 389