نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 379
صاحبه الأصلي . < / السؤال = 8887 > < السؤال = 8889 > مسألة 2207 : إذا باع السمن المخلوط بشئ من الشحم ، فإن عينه وقال مثلا : أبيعك هذا الكيلو من السمن ، فللمشتري أن يفسخ المعاملة . وإن لم يعينه ، بل باعه كيلوا من السمن الكلي ، ثم أعطاه السمن المخلوط بالشحم ، فللمشتري أن يرده ويطالب بالسمن الخالص . < / السؤال = 8889 > < السؤال = 9226 > < السؤال = 9227 > < السؤال = 9228 > < السؤال = 9231 > < السؤال = 9233 > < السؤال = 9241 > < السؤال = 9250 > مسألة 2208 : إذا باع مقدارا من جنس مكيل أو موزون بأكثر من نفس الجنس ، مثلا أن يبيع كيلوا من الحنطة بكيلو ونصف من الحنطة ، فهو ربا وحرام ، والمعاملة باطلة . وإثم الدرهم من الربا أكبر من أن يزني سبعين مرة بمحارمه ، بل إذا باع السالم بالمعيب من نفس الجنس ، أو الحسن بالردئ منه ، أو تفاوتت قيمة السلعتين من الجنس الواحد ، فما دام المقدار الذي أخذه أكثر مما أعطاه ، فهو أيضا ربا وحرام فلو أعطى نحاسا سالما ، وأخذ أكثر منه نحاسا غير سالم ، أو أعطى أرزا ممتازا وأخذ أكثر منه أرزا رديئا ، أو أعطى ذهبا مصاغا وأخذ أكثر منه ذهبا غير مصاغ ، فهو ربا وحرام . < / السؤال = 9250 > < / السؤال = 9241 > < / السؤال = 9233 > < / السؤال = 9231 > < / السؤال = 9228 > < / السؤال = 9227 > < / السؤال = 9226 > < السؤال = 9227 > مسألة 2209 : إذا كانت الزيادة التي يأخذها من غير الجنس الذي يبيعه ، كما لو باع كيلوا من الحنطة بكيلو من الحنطة وريال ، فهو أيضا ربا وحرام . بل إذا لم يأخذ شيئا زيادة ، ولكن شرط على المشتري أن يعمل له عملا ، فهو ربا وحرام . < / السؤال = 9227 > < السؤال = 9227 > < السؤال = 9252 > مسألة 2210 : إذا اختلفت قيمة المثلين ، وأراد أن يفر بحيلة من بيع المثل بالمثل مع زيادة ، جاز ذلك . مثلا إذا كانت قيمة الكيس الواحد من الحنطة الجيدة تعادل قيمة كيسين من الحنطة الرديئة ، وأراد أن يدفع كيسا من الحنطة الجيدة ويأخذ كيسين من الرديئة ، ففي هذا المورد يجوز أن يضم ضميمة ليفر من بيع المثل بالمثل مع زيادة . والأفضل أن يبيع الكيس الواحد من الحنطة الجيدة بالنقود ، ثم يشتري الكيسين من الحنطة الرديئة بتلك النقود . < / السؤال = 9252 > < / السؤال = 9227 > < السؤال = 9252 > مسألة 2211 : الأحوط وجوبا عدم جواز أخذ الربا والزيادة بالحيلة في بيع المثل بالمثل . مثلا إذا كان الكيس الواحد من الحنطة يعادل نصف قيمة الكيسين ، وأراد أن
379
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 379