نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 378
فما هو المتعارف من بيع الدم لأجل معالجة المرضى والمجروحين ، لا مانع منه ، والأفضل المصالحة عليه ، أو يأخذوا المال في مقابل حق الاختصاص ، أو مقابل إجازته أن يأخذوا منه الدم ، فهو تعامل خال من الإشكال وأحوط . بل لا يترك هذا الاحتياط قدر الإمكان ، ولكن إذا كان أخذ الدم مضرا بصاحبه ، ففيه إشكال خصوصا إذا كان الضرر فاحشا وكثيرا . < / السؤال = 9839 > < / السؤال = 8791 > < السؤال = 9839 > مسألة 2199 : يجوز نقل الدم من بدن إنسان إلى بدن إنسان آخر بواسطة الآلات ، وأن يعينوا وزنه بالمقاييس التي عندهم ، ويأخذوا ثمنه . ومع الجهل بالوزن ، يجوز نقله بنحو المصالحة . والأحوط أن يأخذ الثمن مقابل إجازته نقل الدم . وهذا الاحتياط كالسابق لا يترك قدر الإمكان . < / السؤال = 9839 > < السؤال = 8881 > مسألة 2200 : بيع المال المغصوب باطل ، ويجب على البائع أن يرجع إلى المشتري المال الذي أخذه منه ، ولكن إذا أمضي المالك المعاملة ، فهي صحيحة . < / السؤال = 8881 > < السؤال = 8886 > مسألة 2201 : إذا كان قصد المشتري أن لا يدفع ثمن البضاعة ، ففي المعاملة إشكال . < / السؤال = 8886 > < السؤال = 8886 > مسألة 2202 : إذا أراد المشتري أن يدفع الثمن فيما بعد من مال حرام ، وكان قاصدا ذلك من الأول ، ففي المعاملة إشكال ، وإن لم يكن قاصدا ذلك من الأول ، فالمعاملة صحيحة ، ولكن يجب أن يدفع الدين من مال حلال . < / السؤال = 8886 > < السؤال = 8810 > مسألة 2203 : شراء وبيع آلات اللهو ، كالعيدان والمزامير - حتى المزامير الصغيرة منها - حرام وباطل . < / السؤال = 8810 > < السؤال = 8821 > مسألة 2204 : إذا كان يستفاد من شئ استفادة محللة ، وباعه من أجل أن يستعملوه في الحرام ، كالعنب مثلا إذا باعه لأجل أن يصنعوا منه خمرا ، فالمعاملة به حرام وباطلة . < / السؤال = 8821 > < السؤال = 8812 > مسألة 2205 : لا يجوز صنع التماثيل المجسمة للإنسان والحيوانات ، ولكن شراء وبيع المجسمات أو الصابون والأشياء الأخرى التي عليها مجسمات لا إشكال فيه . < / السؤال = 8812 > < السؤال = 8887 > مسألة 2206 : شراء الأشياء الحاصلة من القمار أو السرقة أو المعاملة الباطلة باطل ، والتصرف في هذا المال حرام ، وإذا اشتراه أحد ، يجب عليه إرجاعه إلى
378
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 378