responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 380


يعطي الكيس الواحد ويأخذ الكيسين بعد ستة أشهر ، فالزيادة ربا ، ولا يصح بضم شئ ، ومضافا إلى حرمة المعاملة فهي باطلة أيضا . وليس الأمر هنا مثل باب القرض ، حيث يصح القرض ويبطل الشرط ، بل أصل المعاملة هنا باطل .
< / السؤال = 9252 > < السؤال = 9252 > مسألة 2212 : اتضح من المسألة السابقة أن الحيلة الجائزة إنما هي فيما إذا أرا الفرار من مبادلة المثل بالمثل مع زيادة ، ولم تكن هناك زيادة قيمة ولا ربا في البين . أما إذا أراد أخذ الربا والزيادة ، فالأحوط وجوبا عدم الحيلة .
< / السؤال = 9252 > < السؤال = 9233 > مسألة 2213 : إذا كان شئ يباع بالذراع والمتر - مثل القماش - أو يتعامل عليه بالعدد - مثل الجوز - وباعه مع زيادة ، كأن أعطى عشر جوزات وأخذ إحدى عشرة ، فلا إشكال فيه .
< / السؤال = 9233 > < السؤال = 9251 > مسألة 2214 : الجنس الذي يباع في بعض البلدان بالكيل أو الوزن ، ويباع في بعض آخر بالعد ، إذا باعه بنفس الجنس مع زيادة في البلد الذي يباع فيه بالكيل أو الوزن ، فهو ربا وحرام ، وفي البلد الآخر ليس ربا ، إلا أن تكون سلعة تباع في أغلب المدن بالكيل أو الوزن ، فالأحوط وجوبا في هذه الصورة أن لا يباع في أي بلد بمثله مع زيادة .
< / السؤال = 9251 > < السؤال = 9231 > مسألة 2215 : إذا لم يكن المبيع وعوضه من جنس واحد ، فلا إشكال في أخذ الزيادة ، فلو باع كيلوا من الأرز بكيلوين من الحنطة ، فالمعاملة صحيحة .
< / السؤال = 9231 > < السؤال = 9231 > < السؤال = 9246 > مسألة 2216 : إذا كان المبيع وعوضه مستخرجين من شئ واحد ، لا يجوز أن يأخذ الزيادة في المعاملة فإذا باع كيلوا من الدهن بكيلو ونصف من الجبن ، فهو ربا وحرام ، والأحوط وجوبا أن لا يأخذ زيادة أيضا ، إذا باع الفواكه الناضجة بالفواكه التي لم تنضج بعد .
< / السؤال = 9246 > < / السؤال = 9231 > < السؤال = 9234 > مسألة 2217 : الحنطة والشعير في الربا جنس واحد ، فلو باع كيسا من الحنطة وأخذ مقابله كيسا ونصفا من الشعير ، فهو ربا وحرام وكذلك إذا اشترى عشرة أكياس من الشعير على أن يدفع مقابلها حين الحصاد عشرة أكياس من الحنطة ، فحيث إنه يأخذ الشعير نقدا ويعطي الحنطة بعد مدة ، فهو كما لو أخذ زيادة ، فيكون حراما .

380

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست