responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 377


يخبر البائع المشتري بنجاسته .
< / السؤال = 8804 > < السؤال = 8805 > مسألة 2191 : المتنجس الذي لا يمكن تطهيره - مثل السمن والنفط - إن أرادوه مثلا لأجل الأكل ، فالمعاملة باطلة والعمل حرام ، وإن أرادوه لأجل عمل آخر لا يشترط فيه الطهارة ، كأن يريدوا النفط المتنجس للإحراق ، فلا إشكال في بيعه ، ولكن الأحوط أن يخبروا المشتري .
< / السؤال = 8805 > < السؤال = 8805 > مسألة 2192 : الأحوط وجوبا عدم التعامل بالدواء النجس العين مثل الخمر . أما التعامل بالدواء المتنجس الذي ليست عينه نجسة ، إذا كان موضع حاجة وكان العلاج منحصرا به ، فلا إشكال فيه ، ولكن الأحوط أن يخبروا المشتري بذلك .
< / السؤال = 8805 > < السؤال = 8883 > مسألة 2193 : لا إشكال في بيع وشراء السمن والزيوت والأدوية المائعة والعطور التي تستورد من البلاد غير الإسلامية ، إذا لم تكن نجاستها معلومة ، لكن السمن الذي يستخرجونه من الحيوان بعد موته ، إن أخذ من يد الكافر في بلد الكافر ، وكان من حيوان له نفس سائلة ، فهو نجس ، والمعاملة به باطلة . بل إذا أخذ من يد الكافر في بلد المسلمين ، فالمعاملة به باطلة أيضا ، إلا أن يعلم أن الكافر قد اشتراه من مسلم .
< / السؤال = 8883 > < السؤال = 8884 > مسألة 2194 : إذا ذبح الثعلب أو النمر بغير الطريقة الشرعية أو مات ، يحرم شراء وبيع جلده ، والمعاملة باطلة .
< / السؤال = 8884 > < السؤال = 8885 > مسألة 2195 : شراء وبيع اللحوم والشحوم والجلود المستوردة من البلاء غير الإسلامية أو المأخوذة من يد الكافر باطل . ولكن إذا علم الإنسان أنها مأخوذة من حيوان مذبوح بالطريقة الشرعية ، فلا إشكال في شرائها وبيعها .
< / السؤال = 8885 > < السؤال = 8885 > مسألة 2196 : لا إشكال في شراء وبيع اللحوم والشحوم والجلود المأخوذة من يد المسلم .
أما إذا علم الإنسان أن هذا المسلم أخذها من يد الكافر ، ولم يحقق هل إن الحيوان قد ذبح بالطريقة الشرعية أم لا ، فشراؤه حرام ، والمعاملة به باطلة .
< / السؤال = 8885 > < السؤال = 8790 > مسألة 2197 : يحرم بيع وشراء المسكرات ، والمعاملة بها باطلة .
< / السؤال = 8790 > < السؤال = 8791 > < السؤال = 9839 > مسألة 2198 : يجوز الانتفاع بالدم في غير الشرب ، وبيعه لأجل الفائدة المحللة جائز .

377

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست