نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 361
إسم الكتاب : الأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 576)
عودته . إلا أن يكون قبوله الهبة مستلزما للمذلة أو الإهانة . < / السؤال = 5460 > < / السؤال = 5459 > < / السؤال = 5458 > < / السؤال = 5457 > < / السؤال = 5452 > < السؤال = 5452 > < السؤال = 5457 > < السؤال = 5460 > مسألة 2112 : إذا دفعوا لشخص مصارف ذهابه وإيابه ونفقة عياله في مدة سفره إلى مكة ، وقالوا له : " اذهب إلى الحج " ولكن لم يملكوه ذلك ، فإن اطمأن بأنهم لا يسترجعون ذلك منه ، يصير الحج عليه واجبا . < / السؤال = 5460 > < / السؤال = 5457 > < / السؤال = 5452 > < السؤال = 5457 > < السؤال = 5460 > مسألة 2113 : إذا بذلوا له مالا يكفي للحج وشرطوا عليه أن يخدم الباذل في سفر الحج ، لا يجب عليه القبول ولا يصير الحج عليه واجبا . إلا أن تكون الخدمة أمرا عاديا له ، ويكون نوع عمله الخدمة ، فالأحوط في هذه الصورة القبول . وبالقبول يصير مستطيعا . < / السؤال = 5460 > < / السؤال = 5457 > < السؤال = 5463 > مسألة 2114 : إذا بذلوا له مقدارا من المال وصار الحج عليه واجبا ، فإن أدى الحج ، فلا يجب عليه ثانية ، وإن ملك مالا فيما بعد ولكنه يستحب بل يكون أحوط . < / السؤال = 5463 > < السؤال = 5670 > مسألة 2115 : إذا سافر للتجارة إلى جدة مثلا ، وحصل على مال يكفيه لأن يحج من هناك ، وكان واجدا لبقية شروط الاستطاعة ، يجب عليه الحج . فإن حج ، ثم ملك بعد ذلك مالا يكفيه لأن يحج من وطنه ، فلا يجب عليه الحج ثانية . < / السؤال = 5670 > < السؤال = 5752 > مسألة 2116 : إذا استؤجر للحج عن شخص آخر ، فإن لم يستطع الذهاب وأراد أن يرسل شخصا آخر من قبله ، يجب أن يستجيز ممن استأجره . < / السؤال = 5752 > < السؤال = 5507 > < السؤال = 5505 > < السؤال = 5595 > مسألة 2117 : إذا استطاع ولم يحج ، ثم صار فقيرا ، يجب عليه الحج فيما بعد ولو استلزم مشقة ، فإن لم يتمكن من الحج بأي وجه واستأجره أحد ليحج عنه ، يجب عليه أن يذهب ويحج عمن استأجر عنه ، ويبقي في مكة إلى العام القادم ويحج عن نفسه ولكن إذا أمكنه أن يؤجر نفسه ويأخذ الأجرة نقدا ورضي المستأجر أن يحج له في السنة الثانية ، يجب عليه أن يحج عن نفسه في السنة الأولى ، وعمن استؤجر عنه في السنة الثانية . < / السؤال = 5595 > < / السؤال = 5505 > < / السؤال = 5507 > < السؤال = 5492 > مسألة 2118 : إذا ذهب إلى مكة في أول سنة استطاعته بدون إهمال وتأخير ، ولم يصل إلى عرفات والمشعر في الوقت الذي عينه الشرع ، فإن لم يستطع الحج في
361
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 361