responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 360


الرابع : أن يكون عنده وقت بمقدار أداء أعمال الحج .
الخامس : أن يكون عنده مؤونة من يجب عليه أن يعولهم ، كالزوجة والأولاد ، ومؤونة الذين يرى الناس أنه يلزمه أن يصرف عليهم .
السادس : أن لا يوجب الحج ذهاب كسبه أو زرعه أو ملكه الذي يحتاج إليه في إعاشته بعد رجوعه ولا يضطر إلى صرف رأس ماله أو ملكه المحتاج إليه في طريق الحج . نعم ، لو استخدم الشخص للخدمة في طريق الحج أو السياقة أو التعليم أو الطبابة أو النظارة أو نحو ذلك من الخدمات ، وقبل ذلك ، وتمكن مع العمل بالوظيفة المحولة من إتيان الحج كاملا بشرائطه ، يصير بعد قبول هذه الخدمات مستطيعا ، ويجب عليه الحج . ولا يعتبر في أمثال ذلك الرجوع إلى كفاية من كسب أو ملك أو نحوهما .
< / السؤال = 5499 > < / السؤال = 5498 > < / السؤال = 5497 > < / السؤال = 5495 > < / السؤال = 5494 > < / السؤال = 5493 > < / السؤال = 5492 > < / السؤال = 5484 > < / السؤال = 5483 > < / السؤال = 5418 > < / السؤال = 5413 > < / السؤال = 5401 > < / السؤال = 5395 > < السؤال = 5429 > مسألة 2108 : من لا تسد حاجته بدون امتلاك بيت ويقع بدونه في مشقة ، إنما يجب عليه الحج بعد أن يكون عنده ثمن البيت أيضا .
< / السؤال = 5429 > < السؤال = 5484 > مسألة 2109 : المرأة القادرة على الذهاب إلى الحج ، إذا لم يكن عندها مال بعد عودتها ويكون زوجها مثلا فقيرا ولا يعطي مؤونتها ، وتضطر إلى المعيشة بصعوبة ، لا يجب عليها الحج . أما إذا كان زوجها متمكنا ويعطي مؤونتها ، فتكون مستطيعة بامتلاك مصارف الذهاب والعودة .
< / السؤال = 5484 > < السؤال = 5452 > < السؤال = 5457 > < السؤال = 5460 > مسألة 2110 : من ليس عنده الزاد والراحلة ، وقال له شخص آخر : " اذهب إلى الحج وأنا أعطي مصارفك ومصارف عيالك عندما تكون في سفر الحج " إذا اطمأن بأنه يعطيه ، يصير الحج عليه واجبا ، ولا يشترط في هذه الصورة أن يكون عنده مورد مالي بعد الحج .
< / السؤال = 5460 > < / السؤال = 5457 > < / السؤال = 5452 > < السؤال = 5452 > < السؤال = 5457 > < السؤال = 5458 > < السؤال = 5459 > < السؤال = 5460 > مسألة 2111 : إذا وهبه شخص مصارف ذهابه وإيابه ومصرف عياله في مدة سفره إلى مكة ورجوعه ، واشترط عليه أن يحج بهذا المال ، وجب عليه أن يقبل الهبة ويكون الحج عليه واجبا ، ولو كان مدينا ولم يكن عنده مال يستطيع أن يعيش به بعد

360

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست