responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 362


السنوات اللاحقة ، لا يجب عليه . ولكن إذا كان مستطيعا من سنوات سابقة ولم يحج ، فيجب عليه أن يحج ولو مع المشقة .
< / السؤال = 5492 > < السؤال = 5490 > < السؤال = 5507 > < السؤال = 5518 > < السؤال = 5722 > مسألة 2119 : إذا لم يحج في أول سنة استطاع فيها ، ثم لم يتمكن بعدها من الحج لشيخوخة أو مرض أو عدم قدرة ، ولم يكن يأمل أن يتمكن من الحج بنفسه فيما بعد ، يجب أن ينيب عنه آخر ، ويجوز نيابة كل من الرجل والمرأة عن الآخر وكذا يجوز أن يستنيب الصرورة ، أي الذي لم يحج من قبل . بل إذا لم يتمكن من الحج في أول سنة استطاعته المالية لشيخوخة أو مرض أو عدم قدرة أو عذر آخر ويئس من أن يتمكن بنفسه في السنين اللاحقة ، فالأحوط وجوبا أن يرسل أحدا ليحج عنه .
< / السؤال = 5722 > < / السؤال = 5518 > < / السؤال = 5507 > < / السؤال = 5490 > < السؤال = 5903 > مسألة 2120 : من استؤجر ليحج نيابة عن أحد ، يجب أن يطوف طواف النساء عن المنوب عنه ، وتحرم النساء على الأجير إن لم يأت به .
< / السؤال = 5903 > < السؤال = 6919 > مسألة 2121 : إذا لم يأت بطواف النساء بشكل صحيح أو نسيه ، فإن تذكر بعد عدة أيام ، ورجع من الطريق وأتى به ، يكون صحيحا . وإن لم يتمكن من الرجوع ، ينيب شخصا ليؤديه عنه

362

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست