نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 336
< فهرس الموضوعات > نصاب الذهب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نصاب الفضة < / فهرس الموضوعات > سهمه النصاب أن يعطي زكاته . < / السؤال = 4845 > < السؤال = 4847 > مسألة 1967 : إذا كان في الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب الذي تجب الزكاة فيه ، الجيد والردئ ، فالأحوط وجوبا إعطاء زكاة كل من الجيد والردئ منه نفسه ، ولا يجوز دفع زكاة الجميع من الردي فقط . نصاب الذهب < / السؤال = 4847 > < السؤال = 4792 > مسألة 1968 : للذهب نصابان : النصاب الأول : عشرون مثقالا شرعيا ، كل مثقال منها 18 حمصة ( 1 ) . فإذا بلغ الذهب عشرين مثقالا شرعيا - وهو ما يعادل خمسة عشر مثقالا عاديا - ، وكان واجدا للشروط الأخرى التي ذكرت ، يجب على الإنسان أن يعطي منه واحدا من أربعين ( 40 / 1 ) زكاة ، أي تسع حمصات ( أعني 728 / 1 غرام ) . أما إذا لم يبلغ الذهب ذلك المقدار ، فزكاته غير واجبة ( 2 ) . النصاب الثاني : أربعة مثاقيل شرعية ، وهي تعادل ثلاثة مثاقيل عادية . يعني إذا زاد الذهب البالغ خمسة عشر مثقالا عاديا ، ثلاثة مثاقيل ، يجب أن يعطي زكاة تمام الثمانية عشر مثقالا ( أعني 374 / 84 غراما ) بنسبة ( 40 / 1 ) . أما إذا زاد أقل من ثلاثة مثاقيل ، فيجب أن يعطي زكاة الخمسة عشر مثقالا فقط ، ولا زكاة في الزائد . وكذلك الحكم مهما ارتفع وزنه . يعني كلما زاد الذهب ثلاثة مثاقيل ، يجب إعطاء زكاة جميعه ، وإن زاد أقل من ذلك ، فلا زكاة في الزائد . < / السؤال = 4792 > < السؤال = 4792 > نصاب الفضة مسألة 1969 : للفضة نصابان : النصاب الأول : مأة وخمسة مثاقيل عادية ( أعني ما يقابل 187 / 492 غراما ) ، فإذا بلغت الفضة 105 مثاقيل ( 187 / 492 غراما ) ، وكانت واجدة للشروط الأخرى التي ذكرت ، يجب على الإنسان أن يدفع زكاتها ( 40 / 1 ) ،
336
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 336