responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 337


التي تساوي مثقالين وخمسة عشر حمصة . وإن لم تبلغ هذا المقدار ، فلا تجب زكاتها .
النصاب الثاني : واحد وعشرون مثقالا عاديا . يعني إذا زادت الفضة 21 مثقالا على 105 مثاقيل ، يجب دفع زكاة تمام 126 مثقالا كما ذكر . أما إذا زادت أقل من 21 مثقالا ، فلا زكاة في الزائد . وكذا الحكم مهما ارتفع وزنها . يعني كلما زادت الفضة 21 مثقالا ، يجب دفع زكاة جميعها ، وإن زادت أقل من 21 مثقالا ، فلا زكاة في الزائد . وعليه ، فلو أعطى الإنسان واحدا من أربعين ( 40 / 1 ) مما عنده من ذهب أو فضة ، فقد أدى الزكاة الواجبة عليه ، وأحيانا يؤدي أكثر من المقدار الواجب . مثلا ، من عنده 110 مثاقيل فضة ، إذا أعطى منها واحدا من أربعين ( 40 / 1 ) فقد أعطى الزكاة الواجبة في 105 مثاقيل ، كما أعطى زكاة الخمسة مثاقيل التي لا تجب فيها الزكاة .
< / السؤال = 4792 > < السؤال = 4807 > مسألة 1970 : من كان عنده ذهب أو فضة بمقدار النصاب ، وأدى زكاتها ، يجب أن يعطي زكاتها في كل سنة ، ما لم تقل عن النصاب الأول .
< / السؤال = 4807 > < السؤال = 4793 > مسألة 1971 : تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا كانتا مسكوكتين ، وكان التعامل بهما رائجا . وإن زالت سكتهما ، يجب أن يعطي زكاتهما أيضا . وإذا كانت المعاملة فيها رائجة في الماضي ، وصارت متروكة فعلا ، فالأحوط وجوبا أن يعطي زكاتها أيضا .
< / السؤال = 4793 > < السؤال = 4796 > مسألة 1972 : الذهب والفضة المسكوكة التي تستعملها النساء للزينة ، أجري على شكلها تغيير ، فخرجت عن التعامل الرائج ، فلا زكاة فيها ، وإلا فالأحوط إعطاء زكاتها .
< / السؤال = 4796 > < السؤال = 4792 > مسألة 1973 : من كان عنده ذهب وفضة لا يبلغ أي منهما حد النصاب الأول ، كأن تكون الفضة 104 مثاقيل ، والذهب 14 مثقالا ، فلا تجب عليه الزكاة .
< / السؤال = 4792 > < السؤال = 4794 > < السؤال = 4985 > مسألة 1974 : تجب الزكاة في الذهب والفضة - كما ذكر سابقا - في صورة ما إذا ملك مقدار النصاب أحد عشر شهرا . وإذا نقص الذهب والفضة أثناء الأحد عشر شهرا

337

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست