نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 335
هذه الوسائل ، فليس له أن يحسب قيمتها التي دفعها . بل من لا يستطيع الزراعة بدون هذه الوسائل لو اشتراها ، وتلفت كليا بسبب الزراعة ، أو نقصت قيمتها ، فالأحوط أن لا يستثني قيمتها . < / السؤال = 4832 > < السؤال = 4840 > < السؤال = 5022 > مسألة 1962 : إذا كان عنده حنطة أو شعير أو تمر أو عنب ، في عدة بلاد تختلف فصولها ، ولا تدرك زراعتها وفواكهها في وقت واحد ، وكان حاصل الجميع يعد حاصل سنة واحدة ، فإن بلغ حاصل ما أدرك أولا منها النصاب ، وجب أن يعطي زكاته عند إدراكه ، ويعطي زكاة الباقي في أي وقت يدرك . وإذا لم يبلغ ما أدرك أولا النصاب ، يصبر حتى يدرك الباقي ، فإن بلغ مجموعه النصاب ، فزكاته واجبة ، وإن لم يبلغ النصاب ، فزكاته ليست واجبة . < / السؤال = 5022 > < / السؤال = 4840 > < السؤال = 4841 > مسألة 1963 : إذا أعطت أشجار التمر أو العنب ، الثمر موسمين في السنة الواحدة ، فإن بلغ مجموعها النصاب ، فزكاته واجبة على الأحوط . < / السؤال = 4841 > < السؤال = 4813 > مسألة 1964 : إذا كان عنده مقدار من التمر أو العنب الرطب - الطازج - الذي يبلغ يابسه حد النصاب ، فإن أراد أن يعطي إلى المستحق بنية الزكاة مقدارا منه يكون يابسه بمقدار الزكاة الواجبة عليه ، فلا يخلو ذلك من إشكال . والأحوط أن يؤخر إعطاء زكاته ، أو يعطي بنية القرض ، ويحسبه بعد ذلك . < / السؤال = 4813 > < السؤال = 4845 > مسألة 1965 : من كان مدينا ، وكان له مال وجبت فيه الزكاة ، إذا مات ، وجب أن يدفعوا الزكاة كاملة من المال الذي وجبت فيه ، ويوفوا دينه بعد ذلك . < / السؤال = 4845 > < السؤال = 4845 > مسألة 1966 : من كان مدينا ، إذا كان له حنطة أو شعير أو تمر أو عنب ، فإن مات ودفع ورثته دينه من مال آخر قبل أن تجب زكاتها ، فكل من بلغ سهمه منها النصاب ، يجب عليه أن يعطي زكاته . وإن لم يدفعوا دينه قبل وجوب الزكاة فيها ، فإن كان مال الميت بمقدار دينه فقط ، فزكاتها غير واجبة ، وإن كان ماله أكثر من دينه ، ولكن وفاؤه يستوجب دفع مقدار من الحنطة أو الشعير أو التمر أو العنب إلى الدائن أيضا ، فما يدفعونه إلى الدائن منها لا زكاة فيه ، والباقي للورثة ، ويجب على أي واحد منهم بلغ
335
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 335