نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 318
ولم يكن عنده مال آخر يوفيه منه ، واضطر إلى وفائه ، يجوز له أن يوفيه من ربح كل سنة في أثنائها . < / السؤال = 5234 > < السؤال = 5266 > مسألة 1862 : إذا تصالح مع الحاكم الشرعي على أن يكون الخمس قرضا عليه ، واتفق معه على أن يعطي سهم الإمام أو سهم السادة بالتدريج ، فلا يجوز له أن يوفي ذلك من ربح السنين اللاحقة ، إلا أن يعطي خمس ربحه أولا ثم يوفي قرضه السابق من الباقي . < / السؤال = 5266 > < السؤال = 5273 > مسألة 1863 : إذا دفع المستأجر مبلغا من ربحه السنوي بعنوان حق خلو الدكان ( السرقفلية ) فلا يحسب ذلك من مؤونة سنته ، ويجب أن يعطي خمسه في آخر السنة . وكذا من أخذ حق الخلو إذا لم يصرفه في مؤونة سنته وبقي إلى آخر السنة ، يجب أن يعطي خمسه . < / السؤال = 5273 > < السؤال = 5226 > < السؤال = 5228 > مسألة 1864 : إذا اشترى التاجر أو الكاسب سيارة أو وسيلة نقل أخرى من ربح سنته ، من أجل كسبه وعمله وجمع ديونه مثلا ، يجب أن يعطي خمسها . وإذا اشتراها من أجل رواح ومجئ عائلته وقضاء حوائج معيشته ، فلا خمس عليها . وإذا كانت من أجل الأمرين ، فالمدار على الأمر الغالب في قصده منها . < / السؤال = 5228 > < / السؤال = 5226 > < السؤال = 5247 > مسألة 1865 : الأحوط وجوبا أن يعطي خمس المال الحلال المختلط بالحرام من عين ذلك المال ، ولكن أخماس الأشياء الأخرى ، يجوز له أن يدفعها من عين تلك الأشياء ، أو يعطي نقدا بمقدار قيمة الخمس الذي في ذمته . < / السؤال = 5247 > < السؤال = 5254 > مسألة 1866 : لا يجوز التصرف في المال ما لم يدفع خمسه ، وإن كان ناويا أن يدفع الخمس . < / السؤال = 5254 > < السؤال = 5248 > < السؤال = 5251 > مسألة 1867 : من كان عليه خمس ، لا يجوز أن يجعله دينا في ذمته ، أي يعتبر نفسه مدينا لمستحقيه ، ويتصرف في ذلك المال ، وإذا تصرف فيه فتلف ، يجب أن يعطي خمسه . < / السؤال = 5251 > < / السؤال = 5248 > < السؤال = 5251 > مسألة 1868 : من كان عليه خمس ، إذا أجرى المصالحة مع الحاكم الشرعي ، يجوز له
318
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 318