responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 317


إليه . ولكن الربح الذي يحصل له منه ، يحسب من ربح سنة بيعه ، ويجوز له أن يصرفه في مؤونة سنته ويعطي خمس ما زاد منه . أما إذا لم يبع منزله في السنوات اللاحقة بل أبدله بمنزل آخر يحتاج إليه ، فلا يجب عليه الخمس .
< / السؤال = 5236 > < السؤال = 5239 > مسألة 1855 : إذا لم يربح في عام ، لا يجوز له أن يستثني مؤونة سنته من أرباح العام التالي ، إلا أن يكون اقترض لمؤونة سنته في تلك السنة ، ولم يستطع أن يوفي الدين إلى حصول ربح العام اللاحق . ففي هذه الصورة يجوز له أن يوفي القرض في أثناء السنة من ربح العام اللاحق .
< / السؤال = 5239 > < السؤال = 5234 > مسألة 1856 : إذا لم يربح في أول السنة ، وأنفق لمؤونته من رأس المال ، ثم ربح قبل نهاية السنة ، يجوز له أن يستثني من ربحه ما صرف من رأس المال . بخلاف ما إذا أنفق لها من غير رأس المال فلا يجوز له أن يستثنيه من الربح .
< / السؤال = 5234 > < السؤال = 5245 > مسألة 1857 : إذا تلف قسم من رأس المال وربح بالباقي منه ما يزيد على مؤونة سنته ، فالأحوط أن لا يستثني ما تلف من رأس المال من الأرباح . وإن كان الأقوى أنه لا مانع من استثناء ذلك .
< / السؤال = 5245 > < السؤال = 5244 > مسألة 1858 : إذا تلف شئ من أمواله من غير رأس المال ، فلا يجوز له أن يجبر ما تلف من أرباح سنته . نعم إذا كان محتاجا إليه في تلك السنة ، يجوز له أن يحصله من ربحه في أثنائها .
< / السؤال = 5244 > < السؤال = 5234 > مسألة 1859 : إذا اقترض لمصارفه في أول السنة ، وربح قبل نهاية السنة يجوز له أن يستثني مقدار ما اقترضه من ذلك الربح .
< / السؤال = 5234 > < السؤال = 5234 > مسألة 1860 : إذا لم يربح في كل السنة ، واقترض لمصارفه ، يجوز له أن يوفي قرضه من أرباح السنوات التالية ، أثناء كل سنة . إلا أن يكون عنده مال آخر يستطيع أن يوفي قرضه منه .
< / السؤال = 5234 > < السؤال = 5234 > مسألة 1861 : إذا اقترض لأجل زيادة أمواله أو لشراء ملك لا يحتاج إليه ، فلا يجوز له أن يوفي هذا القرض من ربحه . أما إذا تلف المال المقترض أو الشئ الذي اشتراه به ،

317

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست