responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 319


أن يتصرف في تمام المال ، ويكون ربحه الحاصل من بعد المصالحة ملكا له .
< / السؤال = 5251 > < السؤال = 5269 > مسألة 1869 : من كان شريكا لآخر ، إذا أعطى خمس أرباح سنته ، ولم يعطها شريكه ، وجعل ماله غير المخمس رأس مال لشركتهما في السنة الثانية ، فلا يجوز لأي منهما أن يتصرف به .
< / السؤال = 5269 > < السؤال = 5259 > مسألة 1870 : إذا كان للطفل الصغير رأس مال وحصل منه ربح ، فالأحوط وجوبا أن يخمسه بعد بلوغه . بل الأقوى وجوب دفع الولي خمس أرباح الصغير والمجنون بعد اخراج مؤونتهما .
< / السؤال = 5259 > < السؤال = 5352 > مسألة 1871 : لا يجوز للإنسان أن يتصرف في مال يتيقن بأنه لم يدفع صاحبه خمسه ، ويجوز أن يتصرف في مال يشك أنه دفع خمسه أم لا ، إذا أجازه المالك .
< / السؤال = 5352 > < السؤال = 5221 > < السؤال = 5248 > مسألة 1872 : من لم يدفع الخمس من أول زمن تكليفه ، إذا اشترى ملكا وارتفعت قيمته ، فإن لم يكن اشتراه من أجل أن ترتفع قيمته ويبيعه ، مثلا اشترى أرضا للزراعة ، فإن كان أعطى للبائع مالا غير مخمس وقال له : أشتري هذا الملك بهذا المال ، فإذا أجاز الحاكم الشرعي المعاملة بخمس المال ، يجب عليه أن يعطي خمس قيمة الملك الحالية . وكذا الحكم على الأحوط وجوبا فيما لو اشترى شيئا وكان قصده من الأول أن يدفع ثمنه من مال غير مخمس . بل الأحوط ذلك أيضا إن كان دفع ثمنه في سنة الاشتراء من ربح تلك السنة .
< / السؤال = 5248 > < / السؤال = 5221 > < السؤال = 5248 > < السؤال = 5277 > مسألة 1873 : من لم يدفع الخمس من أول زمن تكليفه ، واشترى من ربح سنته شيئا لا يحتاج إليه ، ومضت على شرائه سنة ، يجب أن يعطي خمسه . وإذا اشترى أثاثا لمنزله أو أشياء أخرى يحتاج إليها وتتناسب مع شأنه ، فإن كان يعلم أنه اشتراها في أثناء السنة التي ربح فيها ، فلا يجب أن يعطي خمسها ، وإن لم يعلم أنه اشتراها في أثناء السنة أو بعد انتهائها ، فالأحوط وجوبا أن يتصالح مع الحاكم الشرعي .

319

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست