نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 316
< / السؤال = 5242 > < السؤال = 5260 > مسألة 1848 : إذا لم يكن عنده منزل ، وكان لا بد له أن يجمع من ربح عدة سنين حتى يستطيع شراء منزل ، يجب عليه أن يعطي خمس ما ادخره لشراء المنزل في السنوات السابقة ، وما يدفعه من ثمنه من ربح سنة شرائه لا خمس فيه . ولكن إذا اشترى في سنة من ربح تلك السنة أرض المنزل ، ثم بنى من ربح سنة تالية قسما منه ، وهكذا بناه بهذا التدريج حتى تم ، فلا يجب عليه الخمس . وكذا إذا اشترى بيتا نسيئة ( دينا ) وأعطى كل سنة قسما من ثمنه . < / السؤال = 5260 > < السؤال = 5240 > < السؤال = 5255 > مسألة 1849 : ما ينفقه في سفر الحج والزيارات الأخرى ، إن كان مثل وسيلة الركوب عينا تبقى ويستفيد من منفعتها ، تحسب من مؤونة السنة التي بدأ سفره فيها وإن طال سفره إلى قسم من السنة التالية . وإن كان مثل المأكولات التي تستهلك أعيانها ، يجب أن يعطي خمس ما يبقى منها إلى السنة اللاحقة . < / السؤال = 5255 > < / السؤال = 5240 > < السؤال = 5232 > مسألة 1850 : من كان يربح من كسبه وتجارته ، إذا كان له مال آخر لا خمس فيه ، يجوز له أن يستثني مؤونة سنته من ربح كسبه وتجارته فقط مع صرف فيها . < / السؤال = 5232 > < السؤال = 5235 > مسألة 1851 : إذا اشترى من ربح سنته مؤونة السنة لمصرف بيته ، وزاد منها في آخر السنة ، يجب أن يعطي خمسها ، وإذا أراد أن يعطي قيمتها وكانت تزيد عن قيمتها وقت شرائها ، يجب أن يحسب قيمتها في آخر السنة . < / السؤال = 5235 > < السؤال = 5245 > مسألة 1852 : إذا خسر في كسبه وعمله ، وزاد عنده مما اشتراه لمؤونة منزله ، فإن كانت الزيادة بمقدار خسارته أو أقل ، فلا يجب عليه الخمس . < / السؤال = 5245 > < السؤال = 5237 > مسألة 1853 : إذا اشترى من أرباحه قبل أن يعطي الخمس أثاثا لمنزله ، فالأحوط وجوبا أن يعطي خمس الأثاث حينما تنتفي حاجته إليه ، وكذا أدوات زينة المرأة إذا مضى وقت تزينها بها . < / السؤال = 5237 > < السؤال = 5236 > مسألة : كل ما اشتراه من ربح السنة في أثنائها أو هيأة من أشياء مثل المنزل والأثاث وسائر وسائل المعيشة ، ثم باعه في السنوات اللاحقة ، فالأحوط وجوبا أن يعطي خمس قيمته الأصلية فورا ، حتى لو كان يريد دفعها ثمن بيت آخر يحتاج
316
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 316