responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 315


ويشتري ، ويزرع ، فإن كان لكل فرع من كسبه رأس مال وحساب وصندوق مستقل للداخل والخارج ، يجب أن يحسب ربح ذلك الفرع ويعطي خمسه ، وإذا خسر في ذلك الفرع ، لا يجبر خسارته من فرع آخر على الأحوط ، وإن كان الأقوى أن لا مانع من الجبران . وإن كانت الفروع المختلفة في حساب وصندوق ودخل وخرج واحد ، يحسبها في آخر السنة بحساب واحد ، فإن كان عنده ربح ، يعطي خمسه ، ويجبر خسارة كل فرع بربح الآخر .
< / السؤال = 5223 > < السؤال = 5231 > مسألة 1842 : ما يصرفه من أجل تحصيل الربح من قبيل الدلالة والحمالة ، يجوز له أن يحسبه من تكاليف كسبه .
< / السؤال = 5231 > < السؤال = 5230 > مسألة 1843 : إذا حصل استهلاك بسبب العمل في المكائن وأدوات العمل التي هي جزء رأس المال ، وكان أعطى خمسها ، يجوز له في آخر السنة أن يستثني مقدار استهلاكها من أرباحه . ثم يعطي خمس بقية الأرباح .
< / السؤال = 5230 > < السؤال = 5228 > < السؤال = 5231 > < السؤال = 5242 > مسألة 1844 : لا خمس على ما يصرفه من الأرباح أثناء السنة على الطعام ، واللباس ، والأثاث ، وشراء المنزل ، والزواج ، وجهاز البنت الذي تحتاج إليه في زواجها ، والزيارة ، والنذر ، والخيرات ، وأمثالها ، فيما إذا لم يكن زائدا على ما يناسب شأنه ولا إسرافا .
< / السؤال = 5242 > < / السؤال = 5231 > < / السؤال = 5228 > < السؤال = 5242 > مسألة 1845 : المال الذي ينفقه للنذر والكفارة ، يحسب من مؤونة السنة ، وكذا المال الذي يهبه لأحد ، أو يعطيه جائزة ، فيما إذا لم يكن زائدا على ما يناسب شأنه .
< / السؤال = 5242 > < السؤال = 5242 > مسألة 1846 : إذا نذر رأس غنم معين لينفقه في وقت معين في سبيل خير ، وحلت رأس سنته قبل أن يحل وقت انفاقه ، فلا يتعلق فيه الخمس .
< / السؤال = 5242 > < السؤال = 5242 > مسألة 1847 : إذا كان الإنسان غير قادر على تهيئة جهاز بنته مرة واحدة ، وكان لا بد من تهيئته بالتدريج على مدى عدة سنين ، أو كان في بلد عادة أهله على أن يهيئوا مقدارا من جهاز البنت كل سنة ، بحيث يعد عدم تهيئته عيبا ، فما يشتريه من جهازها من ربح تلك السنة ، لا خمس عليه .

315

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست