نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 314
يحسب ذلك كل سنة . < / السؤال = 5222 > < السؤال = 5220 > < السؤال = 5222 > مسألة 1836 : إذا أنشأ بمال مخمس أو بمال ليس عليه خمس - كالإرث وأمثاله - بستانا أو اشترى به غنما لأجل بيعه بعد ارتفاع قيمته ، يجب أن يعطي خمس ثمار البستان وكذا نمو أشجاره ، وزيادة قيمته . وكذا خمس نماء الغنم وزيادة قيمته أما إذا كان قصده الاستفادة من ثمار البستان أو لبن الغنم وصوفه فقط ، فيجب أن يعطي خمس الثمار واللبن والصوف التي تزيد عن مؤونة سنته فقط . < / السؤال = 5222 > < / السؤال = 5220 > < السؤال = 5220 > مسألة 1837 : كل ما اشتراه من منزل أو ملك بمال مخمس ، أو مال لا خمس فيه مثل الإرث ، ولم يكن غرضه التجارة به ، بل غرضه أن يبقيه ويستفيد من وارده ، فلا خمس على زيادة قيمته . وإذا صادف أن استبدله بملك آخر ، فلا خمس عليه أيضا . ولكن إذا صادف أن باعه بأكثر مما اشتراه به . فالمال الزائد يحسب من ربح سنة البيع فله أن يصرفه في مؤونة سنته ، وإذا زاد منه شئ ، يعطي خمسه . < / السؤال = 5220 > < السؤال = 5220 > مسألة 1838 : البستان أو الملك الذي وصل إليه بطريق الإرث ، إذا صادف أن استبدله بعد سنوات أو باعه ، وكانت قيمته حينذاك أكثر من قيمته عندما ورثه ، فلا خمس على زيادة قيمته . < / السؤال = 5220 > < السؤال = 5222 > مسألة 1839 : إذا غرس أشجار الصفصاف والحور وأمثالها ، وكان أعطى خمس شتولها ، فإن حل عرفا وقت بيعها ، يجب أن يعطي خمسها بعد إخراج مؤونة سنته وإن لم يبعها . ولكن إذا كان مثلا يستفيد من فروعها التي يقطعونها كل سنة ، ويحصل منها وحدها أو مع أرباح أخرى زائدا على مصارف سنته يجب أن يعطي خمس ذلك في أخر كل سنة . < / السؤال = 5222 > < السؤال = 5222 > مسألة 1840 : الأشجار التي يقطعها الإنسان ، إذا قطعها في موعد قطعها أو قبله ، تحسب من ربح سنة قطعها ، فما ينفقه في تلك السنة في مؤونة سنته ، فلا خمس فيه ، وما يبقى إلى آخر السنة ، ففيه الخمس . < / السؤال = 5222 > < السؤال = 5223 > مسألة 1841 : من كان عنده عدة فروع من الكسب ، مثلا يؤجر ملكه ، ، ويبيع ،
314
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 314