نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 313
< / السؤال = 5274 > < السؤال = 5227 > مسألة 1832 : إذا اشترى من ربح سنته أشياء أو أملاكا ليتجر بها ويهئ رأس مال ، فإن كان بيعها في آخر السنة ممكنا ، يجب في آخر السنة الأولى أن يعطي خمس أصلها وزيادة قيمتها ، وفي السنوات اللاحقة خمس زيادة قيمة ما بقي منها وإن لم يبعها . وإذا لم يحسب ذلك لعدة سنين ، فلا يكفي أن يعطي خمس الجميع ، بل يجب أن يحسب الخمس سنة فسنة ، ويعطي خمس ربح كل سنة مع مجموع ربح خمس السنة التي قبلها . مثلا إذا كانت قيمة مجموع المال في آخر السنة الأولى مأة ألف ، وفي آخر السنة الثانية مأتي ألف ، ففي ذمته عشرون ألفا خمس السنة الأولى ، وعشرون ألفا ربح خمس السنة الأولى في السنة الثانية ، وستة عشر ألفا خمس الثمانين ألفا التي هي ربح السنة الثانية ، فيكون في ذمته في آخر السنة الثانية ست وخمسون ألفا . وعلى هذا الحساب في السنوات التالية . وإذا لم يستطع أن يحسب يجري المصالحة مع الحاكم الشرعي . < / السؤال = 5227 > < السؤال = 5221 > مسألة 1833 : إذا ارتفعت قيمة البضاعة التي اشتراها لأجل التجارة ولم يبعها ، ثم انخفضت قيمتها أثناء السنة ، فلا يجب عليه خمس مقدار الارتفاع الذي حصل في قيمتها . < / السؤال = 5221 > < السؤال = 5221 > < السؤال = 5279 > مسألة 1834 : إذا ارتفعت قيمة البضاعة التي اشتراها لأجل التجارة ، ولم يبعها على أمل أن ترتفع قيمتها أكثر إلى ما بعد نهاية السنة ، ثم انخفضت قيمتها في العام التالي ، يجب عليه أن يعطي خمس مقدار الارتفاع الذي حصل في قيمتها ، بل إذا ادخرها بالمقدار الذي يدخر النجار البضاعة عادة لكي يرتفع سعرها ، وقد أمكن بيعها فلم يبعها ثم انخفضت في العام التالي ، فالأحوط أيضا أن يعطي خمس الارتفاع الذي حصل في قيمتها . < / السؤال = 5279 > < / السؤال = 5221 > < السؤال = 5222 > مسألة 1835 : إذا اشترى أشجارا مثلا ، ودفع خمسها ، أو ورثها ، فما زاد عن مؤونة سنته من ثمارها ، فيه الخمس . وإذا نمت الأشجار أو سمنت الأغنام ، يحسب نموها وسمنها من ربح السنة التي يبيعها فيها ، أو السنة التي تعتبر عرفا وقت بيعها ، فلا يلزمه أن
313
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 313