responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 312


< / السؤال = 5352 > < السؤال = 5227 > مسألة 1825 : التاجر والكاسب وصاحب الصنعة وأمثال هؤلاء ، يجب عليهم أن يدفعوا خمس ما زاد عن مؤونة سنتهم ، بعد مضي سنة من شروعهم بالكسب . والذي لا يعمل في الكسب والتجارة ، إذا صادف أن أجرى معاملة واستفاد ربحا ، فيجب أن يعطي خمس ما زاد عن مؤونة سنته بعد مضي سنة من حصول ربحه .
< / السؤال = 5227 > < السؤال = 5227 > < السؤال = 5252 > مسألة 1826 : يمكن للإنسان كلما استفاد ربحا أثناء السنة أن يعطي خمسه ، فيما لو علم أنه يزيد على مصارف سنته . ويجوز - بل هو الأولى - أن يؤخر إعطاء الخمس إلى آخر السنة . وإذا عين السنة الهجرية الشمسية لإعطاء خمسه ، فلا مانع منه .
< / السؤال = 5252 > < / السؤال = 5227 > < السؤال = 5252 > مسألة 1827 : إذا أراد تغيير رأسه سنة خمسه فلا مانع منه ، بشرط أن يعطي فعلا خمس ما لديه .
< / السؤال = 5252 > < السؤال = 5238 > مسألة 1828 : من كان مثل التاجر والكاسب ممن يجب عليهم أن يعينوا رأس سنة لإعطاء الخمس ، إذا استفاد ربحا ومات أثناء السنة ، يجب أن يستثنوا من ربحه مصارفه إلى حين موته ، ويعطوا خمس الباقي .
< / السؤال = 5238 > < السؤال = 5267 > < السؤال = 5272 > < السؤال = 5278 > مسألة 1829 : من أعطى الناس من ربح سنته قرضا ، فإن كان قرضه يحصل بالمطالبة ويعتبر مثل النقد ، يجب أن يعطي خمسه آخر السنة ، ولكن إذا لم يجئ وقته ، أو كان لا يحصل بالمطالبة ، ويحتمل عدم حصوله أصلا يجب أن يعطي خمسه عند حصوله فورا .
< / السؤال = 5278 > < / السؤال = 5272 > < / السؤال = 5267 > < السؤال = 5267 > < السؤال = 5278 > مسألة 1830 : إذا باع الكاسب للناس نسيئة في أثناء السنة ، فإن كان أجله يحل في آخر السنة ويكون قابلا للوصول ، ويعتبر مثل النقد ، يجب أن يعطي خمسه ، وإلا فالأقوى أن يحسب ربحه من ربح السنة التي يستوفيه فيها .
< / السؤال = 5278 > < / السؤال = 5267 > < السؤال = 5274 > مسألة 1831 : الذين يعملون في دوائر الدولة ، أو في مؤسسات ، ويقتطعون من رواتبهم الشهرية مقدارا لكي يعطوه لهم تدريجيا بعد التقاعد ، فالمقدار الذي يدفعونه لهم بعد التقاعد في كل سنة ، يحسب من ربح تلك السنة ، ولا يجب أن يعطوا خمسه فورا .

312

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست