نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 311
إسم الكتاب : الأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 576)
مالا مما أعطوه من باب الخمس ، مثلا استفاد ثمارا من الأشجار التي أعطوه إياها خمسا ، يجب أن يعطي خمس ما زاد من ذلك عن مؤونة سنته . < / السؤال = 5218 > < السؤال = 5248 > مسألة 1820 : إذا اشترى بعين المال الذي تعلق به الخمس ولم يخمسه شيئا - يعني أن يقول للبائع : أشتري منك هذا الشئ بهذا المال - أو كان قصده عند الشراء أن يعطي ثمن هذا الشئ من المال غير المخمس ، فإن دفع الخمس من مال آخر ، أو أجاز الحاكم معاملة خمسه ، تكون المعاملة في هذا المقدار أيضا صحيحة ، وفي الصورة الثانية يجب أن يدفع للحاكم الشرعي ، خمس الشئ الذي اشتراه . أما إذا لم يدفع الخمس من مال آخر ، ولم يجز الحاكم الشرعي ، فالظاهر بطلان المعاملة في ذلك المقدار ، فإذا لم يتلف المال الذي أخذه البائع فالحاكم الشرعي يأخذ خمسه ، وإذا تلف فله أن يطالب البائع أو المشتري ببدله . < / السؤال = 5248 > < السؤال = 5248 > مسألة 1821 : إذا اشترى شيئا ، وبعد المعاملة دفع قيمته من مال تعلق به الخمس ولم يخمسه ، ولم يكن قاصدا وقت الشراء أن يدفع الثمن من مال غير مخمس ، فالمعاملة التي أوقعها صحيحة ، ولكن بما أنه دفع للبائع مالا فيه الخمس يبقى مدينا له بمقدار خمس ذلك المال ، وإذا لم يتلف المال الذي أعطاه للبائع يأخذ الحاكم الشرعي خمسه ، وإذا تلف يطالب البائع أو المشتري ببدله . < / السؤال = 5248 > < السؤال = 5219 > مسألة 1822 : إذا اشترى مالا تعلق به الخمس ولم يخمس ، ولم يجز الحاكم الشرعي المعاملة بخمسه ، تقع المعاملة بذلك المقدار باطلة ، ويمكن للحاكم الشرعي أن يأخذ خمس ذلك المال . أما إذا أجاز ، فالمعاملة صحيحة ، ويجب على المشتري أن يعطي خمس الثمن إلى الحاكم الشرعي ، وإذا دفعه إلى البائع ، يجوز له أن يسترجعه منه . < / السؤال = 5219 > < السؤال = 5219 > مسألة 1823 : إذا وهب شيئا تعلق به الخمس ولم يخمس إلى شخص ، فلا يصير خمس ذلك الشئ ملكه . < / السؤال = 5219 > < السؤال = 5352 > مسألة 1824 : إذا حصل على مال تعلق به الخمس من كافر أو من شخص لا يعتقد بوجوب الخمس ، فلا يجب أن يعطي خمسه .
311
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 311