responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 295


< / السؤال = 4359 > < / السؤال = 4358 > < / السؤال = 4353 > < السؤال = 4353 > مسألة 1726 : إذا ارتكب الصائم في يوم واحد من شهر رمضان عملا آخر غير الجماع والاستمناء من الأعمال المبطلة للصوم أكثر من مرة ، تكفيه كفارة واحدة للجميع .
< / السؤال = 4353 > < السؤال = 4363 > مسألة 1727 : إذا جامع الصائم جماعا حراما ثم جامع زوجته في حال طهرها ، فالأحوط وجوبا أن يدفع كفارة جمع ، وكفارة أخرى بدون جمع .
< / السؤال = 4363 > < السؤال = 4362 > مسألة 1728 : إذا ارتكب عملا يبطل الصوم غير الجماع والاستمناء ثم جامع زوجته حال طهرها ، فالأحوط وجوب الكفارة لكل منهما .
< / السؤال = 4362 > < السؤال = 4363 > مسألة 1729 : إذا قام الصائم بفعل حلال يبطل الصوم غير الجماع والاستمناء ، كشرب الماء مثلا ، ثم قام بفعل حرام يبطل الصوم غير الجماع والاستمناء ، كأكل الطعام الحرام ، تكفيه كفارة واحدة . والأحوط استحبابا أن يعطي كفارة الجمع .
< / السؤال = 4363 > < السؤال = 4302 > مسألة 1730 : إذا تجشأ الصائم فخرج شئ إلى فمه ثم ابتلعه عمدا ، يبطل صومه ويجب عليه القضاء والكفارة أيضا . وإذا كان أكل ذلك الشئ حراما ، كما لو خرج إلى فمه دم بالتجشؤ ، أو خرج غذاء قد تغير عن صورة الغذاء ، وابتلعه عمدا ، يجب عليه القضاء . والأحوط وجوبا دفع كفارة الجمع أيضا .
< / السؤال = 4302 > < السؤال = 4351 > مسألة 1731 : إذا نذر صوم يوم معين ، فإن أبطل صومه في ذلك اليوم عمدا ، فالأحوط وجوبا أن يعتق رقبة أو يطعم ستين فقيرا .
< / السؤال = 4351 > < السؤال = 4398 > مسألة 1732 : إذا أفطر من يستطيع معرفة الوقت ، اعتمادا على قول من لا يعتمد على قوله شرعا ، ثم عرف أن وقت المغرب لم يكن حل ، يجب عليه القضاء والكفارة . أما إذا أفطر اعتمادا على شهادة عادلين أو على قول من يعتمد على قوله ، ثم عرف بعد ذلك أن المغرب لم يكن حل ، يجب عليه القضاء فقط .
< / السؤال = 4398 > < السؤال = 4368 > مسألة 1733 : من أبطل صومه عمدا ، إذا سافر بعد الظهر لا تسقط عنه الكفارة . وكذا على الأحوط وجوبا إذا سافر قبل الظهر فرارا من الكفارة . بل إذا طرأ له السفر قبل الظهر ، فالأحوط دفع الكفارة أيضا .
< / السؤال = 4368 > < السؤال = 4370 > مسألة 1734 : إذا أبطل صومه عمدا ثم حدث له عذر كالحيض أو النفاس أو المرض ،

295

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست