responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 294


< / السؤال = 4554 > < / السؤال = 4550 > < / السؤال = 4159 > < السؤال = 4552 > < السؤال = 4553 > مسألة 1719 : من أراد أن يصوم شهرين كفارة عن الإفطار في رمضان ، يجب أن يصوم واحدا وثلاثين يوما منها على التوالي . ولو لم يصم الباقي على التوالي ، فلا إشكال فيه .
< / السؤال = 4553 > < / السؤال = 4552 > < السؤال = 4559 > مسألة 1720 : من أراد أن يصوم الشهرين كفارة عن الإفطار في رمضان يجب أن لا يبدأه في وقت يكون بين الواحد والثلاثين يوما ، يوم يحرم فيه الصوم ، كعيد الأضحى مثلا .
< / السؤال = 4559 > < السؤال = 4561 > مسألة 1721 : من وجب عليه صوم أيام متتابعة إذا أفطر في أثناءها يوما بدون عذر ، أو بدأها في وقت يكون بينها يوم يجب فيه الصوم ، كأن يكون فيها مثلا يوم نذر أن يصومه ، وجب أن يستأنف صومها من الأول .
< / السؤال = 4561 > < السؤال = 4563 > مسألة 1722 : إذا حدث له عذر أثناء الأيام التي يجب أن يصومها متتابعة ، كالحيض أو النفاس أو السفر الذي أجبر عليه بدون اختياره ، لا يجب أن يستأنف صومها من الأول بعد ارتفاع عذره ، بل يكمل بقيتها بعد ارتفاع العذر .
< / السؤال = 4563 > < السؤال = 4350 > < السؤال = 4354 > < السؤال = 4357 > < السؤال = 4548 > مسألة 1723 : إذا أبطل صومه بفعل حرام سواء كان محرما أصلا كشرب الخمر والزنا ، أو محرم لجهة كمقاربة زوجته أثناء حيضها ، تجب عليه كفارة الجمع على الأحوط وجوبا ، أي أن يعتق رقبة ويصوم شهرين ويشبع ستين فقيرا ، أو يدفع إلى كل واحد منهم مدا ( وهو ثلاث أرباع الكيلو تقريبا ) من الحنطة أو الطحين أو الخبز وشبهها . وإذا لم يستطع الجمع بين هذه الأمور الثلاثة ، يجب أن يعطي ما يستطيع منها .
< / السؤال = 4548 > < / السؤال = 4357 > < / السؤال = 4354 > < / السؤال = 4350 > < السؤال = 4355 > مسألة 1724 : إذا نسب الصائم كذبا إلى الله - تعالى - والنبي " ص " ، تجب عليه كفارة الجمع المتقدمة في المسألة السابقة ، على الأحوط .
< / السؤال = 4355 > < السؤال = 4353 > < السؤال = 4358 > < السؤال = 4359 > مسألة 1725 : إذا جامع الصائم أكثر من مرة في يوم واحد من شهر رمضان ، فالأحوط وجوب الكفارة عليه لكل مرة . وإذا كان جماعه حراما ، فالأحوط وجوب كفارة الجمع لكل مرة . والأحوط جريان حكم الجماع على الاستمناء أيضا .

294

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست