responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 296


لا تجب عليه الكفارة .
< / السؤال = 4370 > < السؤال = 4371 > مسألة 1735 : إذا تيقن أنه في أول يوم من شهر رمضان وأبطل صومه عمدا ، ثم عرف أنه كان في آخر يوم من شعبان ، لا تجب عليه الكفارة .
< / السؤال = 4371 > < السؤال = 4371 > مسألة 1736 : إذا شك أنه في آخر رمضان أو في أول شوال وأبطل صومه عمدا ، ثم عرف أنه كان في أول شوال ، لا تجب عليه الكفارة .
< / السؤال = 4371 > < السؤال = 4372 > مسألة 1737 : إذا جامع الصائم زوجته الصائمة في شهر رمضان ، فإن كان أجبرها يجب أن يدفع كفارته وكفارتها . وإن كانت الزوجة راضية بذلك ، تجب على كل منهما كفارته .
< / السؤال = 4372 > < السؤال = 4376 > مسألة 1738 : إذا أجبرت الزوجة زوجها الصائم على الجماع أو على فعل آخر يبطل الصوم ، لا يجب عليها أن تدفع كفارته < / السؤال = 4376 > < السؤال = 4372 > مسألة 1739 : إذا جامع الصائم زوجته الصائمة في شهر رمضان ، فإن كان أجبرها بحيث فقدت اختيارها ، ولكن رضيت بالجماع في أثنائه ، يجب عليه كفارتان وعليها كفارة واحدة . وإن قامت هي بالعمل بإرادتها ولكنه كان أجبرها ، يجب عليه كفارته وكفارتها ، ولا يجب عليها الكفارة .
< / السؤال = 4372 > < السؤال = 4373 > مسألة 1740 : إذا جامع الصائم في شهر رمضان زوجته الصائمة النائمة ، تجب عليه كفارة واحدة . ويقع صوم الزوجة صحيحا ولا تجب عليها الكفارة .
< / السؤال = 4373 > < السؤال = 4374 > مسألة 1741 : إذا أجبر الزوج زوجته على فعل يبطل الصيام غير الجماع ، فلا تجب كفارتها عليه ولا عليها أيضا .
< / السؤال = 4374 > < السؤال = 4378 > مسألة 1742 : من أفطر لسفر أو مرض ، لا يجوز له إجبار زوجته الصائمة على الجماع .
أما إذا أجبرها ، فلا تجب الكفارة عليه هو . والأحوط استحبابا أن يدفع كفارة زوجته .
< / السؤال = 4378 > < السؤال = 4384 > مسألة 1743 : لا يجوز للإنسان أن يقصر في دفع الكفارة ، ولكن لا يجب أن يدفعها على الفور ، وإن كان ذلك أفضل .
< / السؤال = 4384 > < السؤال = 4383 > مسألة 1744 : إذا وجبت الكفارة على الإنسان ولم يدفعها لعدة سنين ، فلا يجب عليه

296

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست