نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 290
فالأحوط وجوبا أن تتيمم وتبقى مستيقظة إلى طلوع الفجر ، ويصح صومها مع التيمم . وإن أرادت أن تصوم صوما مستحبا أو صوما واجبا ليس له وقت معين ، كصوم الكفارة ، فالأحوط وجوبا عدم صحة صومها بالتيمم . < / السؤال = 4282 > < / السؤال = 4277 > < السؤال = 4277 > مسألة 1697 : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قريب طلوع الفجر ، ولم يكن عندها وقت للغسل ولا للتيمم ، أو علمت بعد الفجر أنها قد طهرت قبل الفجر ، فإن كان الصوم الذي تصومه واجبا معينا كصوم رمضان ، فهو صحيح . وإن كان صوما مستحبا أو صوما ليس له وقت معين كصوم الكفارة ، ففي صحته إشكال . < / السؤال = 4277 > < السؤال = 4421 > مسألة 1698 : إذا طهرت المرأة من دم الحيض أو النفاس بعد طلوع الفجر ، أو رأت دم الحيض أو النفاس أثناء النهار ولو قريب المغرب ، فصومها باطل . < / السؤال = 4421 > < السؤال = 4280 > مسألة 1699 : إذا نسيت المرأة غسل الحيض أو النفاس وتذكرت بعد يوم أو عدة أيام ، فما صامته صحيح . < / السؤال = 4280 > < السؤال = 4277 > مسألة 1700 : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في شهر رمضان قبل طلوع الفجر ، وقصرت في الاغتسال ، ولم تغتسل إلى الفجر ، ولم تتيمم أيضا عند ضيق الوقت ، فصومها باطل . ولكن إذا لم تقصر - كما إذا كانت تنتظر الفترة التي يختص فيها الحمام العام بالنساء - حتى لو نامت ثلاث مرات ولم تغتسل إلى الفجر ، فصومها صحيح فيما إذا تيممت . وإذا لم يمكنها التيمم ، فصومها صحيح بدون التيمم أيضا . < / السؤال = 4277 > < السؤال = 4278 > مسألة 1701 : إذا أدت المرأة المستحاضة الأغسال الواجبة عليها بالتفصيل المذكور في أحكام الاستحاضة في المسألة 403 فما بعدها ، فصومها صحيح . < / السؤال = 4278 > < السؤال = 4295 > مسألة 1702 : من مس الميت ، أي وصل جزء من بدنه بدن الميت ، يمكنه أن يصوم بدون غسل مس الميت . وإذا مس الميت حال الصوم أيضا ، فلا يبطل صومه .
290
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 290