نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 289
< / السؤال = 4286 > < السؤال = 4286 > مسألة 1689 : إذا نام الجنب في ليلة شهر رمضان واستيقظ ، وعلم أو احتمل أنه إذا نام ثانية فسوف يستيقظ قبل طلوع الفجر ، وكان عازما على أن يغتسل بعد الاستيقاظ ، فإن نام ثانية ولم يستيقظ إلى طلوع الفجر ، يجب أن يقضي صوم ذلك اليوم ، والأحوط أن يأتي بالكفارة أيضا . وكذا الحكم إذا استيقظ من النوم الثاني ونام للمرة الثالثة ولم يستيقظ إلى طلوع الفجر . < / السؤال = 4286 > < السؤال = 4286 > مسألة 1690 : الأحوط وجوبا أن يحسب النوم الذي احتلم فيه ، نوما أولا . < / السؤال = 4286 > < السؤال = 4283 > مسألة 1691 : إذا احتلم الصائم في النهار ، لا يجب أن يغتسل فورا ، وإن كان ذلك أحسن . < / السؤال = 4283 > < السؤال = 4284 > مسألة 1692 : إذا استيقظ بعد طلوع الفجر في شهر رمضان ووجد نفسه محتلما ، فصومه صحيح ، ولو علم بوقوع الاحتلام قبل الفجر . < / السؤال = 4284 > < السؤال = 4273 > مسألة 1693 : من كان يرد أن يقضي صوم رمضان ، إذا بقي على الجنابة إلى طلوع الفجر وإن لم يكن عن عمد ، فصومه باطل إذا كان وقت القضاء موسعا . أما إذا كان مضيقا ، فالأحوط أن يصوم ويعيده أيضا بعد رمضان . < / السؤال = 4273 > < السؤال = 4284 > مسألة 1694 : من كان يريد أن يقضي صوم رمضان ، إذا استيقظ بعد طلوع الفجر ووجد نفسه محتلما ، وعلم أنه احتلم قبل الفجر ، فإن كان وقت قضاء صومه مضيقا كما إذا كان عليه قضاء خمسة أيام من رمضان ولم يكن بقي إلى رمضان سوى خمسة أيام ، فالأحوط وجوبا أن يصوم ذلك اليوم ويصوم بدله أيضا بعد رمضان . وإذا لم يكن وقت قضاء صومه مضيقا ، فصومه باطل . < / السؤال = 4284 > < السؤال = 4277 > مسألة 1695 : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في شهر رمضان قبل طلوع الفجر ، ولم تغتسل عمدا ، أو لم تتيمم عمدا عندما يكون واجبها التيمم ، فصومها باطل . وكذا الحكم على الأحوط وجوبا في غير شهر رمضان . < / السؤال = 4277 > < السؤال = 4277 > < السؤال = 4282 > مسألة 1696 : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل طلوع الفجر ، ولم يكن عندها وقت للغسل ، فإن أرادت أن تصوم صوما واجبا له وقت معين كصوم رمضان ،
289
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 289