responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : الأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 576)


< فهرس الموضوعات > 8 : الحقنة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 : التقيؤ < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = 4295 > < السؤال = 4297 > 8 - الحقنة مسألة 1703 : يبطل الصوم بالحقنة بالمائع ، وإن كانت عن اضطرار ولأجل العلاج .
ولكن استعمال التحاميل المعدة للعلاج ، لا إشكال فيه . والأحوط وجوبا عدم استعمال التحاميل المعدة للانتعاش ، مثل تحاميل الترياق ( الأفيون ) ، أو المعدة للتغذية عن طريق هذا المجرى .
< / السؤال = 4297 > < السؤال = 4300 > 9 - التقيؤ مسألة 1704 : إذا تقيأ الصائم عمدا يبطل صومه ، وإن اضطر إلى ذلك لمرض وشبهه .
ولكن إذا تقيأ سهوا أو بدون اختيار ، فلا إشكال فيه .
< / السؤال = 4300 > < السؤال = 4304 > مسألة 1705 : إذا أكل في الليل شيئا يعلم أنه سوف يتقيأ بسببه في النهار بلا اختيار ، فالأحوط وجوبا أن يقضي صوم ذلك اليوم .
< / السؤال = 4304 > < السؤال = 4305 > مسألة 1706 : إذا تمكن الصائم أن يمسك نفسه عن التقيؤ ، وجب عليه ذلك إن لم يكن فيه ضرر ومشقة عليه .
< / السؤال = 4305 > < السؤال = 4306 > < السؤال = 4331 > مسألة 1707 : إذا دخل الذباب إلى حلق الصائم في شهر رمضان أو في صوم النذر المعين ، فإن لم يصل إلى جوفه وكان إخراجه ممكنا ، وجب أن يخرجه ولا يبطل صومه . ولكن إذا علم أنه سوف يتقيأ بسبب إخراجه ، فلا يجب أن يخرجه وصومه صحيح .
< / السؤال = 4331 > < / السؤال = 4306 > < السؤال = 4308 > مسألة 1708 : إذا ابتلع شيئا سهوا وتذكر قبل وصوله إلى جوفه أنه صائم ، فإن لم يكن وصل إلى جوفه وكان اخراجه ممكنا ، وجب أن يخرجه وصومه صحيح .
< / السؤال = 4308 > < السؤال = 4307 > مسألة 1709 : إذا تيقن أنه إذا تجشأ فسوف يخرج شئ من جوفه ، لا يجوز أن يتجشأ عمدا . ولكن إذا لم يكن متيقنا ، فلا إشكال فيه .
< / السؤال = 4307 > < السؤال = 4302 > مسألة 1710 : إذا تجشأ وخرج شئ إلى حلقه أو فمه بدون اختياره ، وجب أن يلفظه

291

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست