responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 189


الصلوات . وإذا كان جاهلا قاصرا ، لا تجب عليه الإعادة .
< / السؤال = 2910 > < السؤال = 2911 > مسألة 1078 : إذا قطع مقدار من إبهام قدمه ، يجب أن يضع الباقي منه على الأرض ، وإذا لم يبق منه شئ ، أو كان الباقي قصيرا جدا بحيث لا يمكن أن يضعه على الأرض ، يجب أن يضع الباقي من أصابعه . وإذا لم يكن له أصابع أصلا ، يجب أن يضع المقدار الباقي من قدمه على الأرض .
< / السؤال = 2911 > < السؤال = 2913 > مسألة 1079 : إذا سجد بشكل غير متعارف ، كأن يلصق صدره وبطنه على الأرض مثلا أو يمد رجليه كثيرا ، فالأحوط وجوبا أن يعيد الصلاة وإن وضع الأعضاء السبعة على الأرض .
< / السؤال = 2913 > < السؤال = 2429 > < السؤال = 2897 > مسألة 1080 : يجب أن يكون موضع الجبهة في السجود طاهرا ، ولكن إذا وضع التربة مثلا على الفرش النجس ، أو كان أحد أطراف التربة نجسا ووضع الجبهة على طرفها الطاهر ، فلا إشكال في صحة سجوده .
< / السؤال = 2897 > < / السؤال = 2429 > < السؤال = 2916 > مسألة 1081 : إذا كان في الجبهة دمل وأمثاله ، يجب السجود على الموضع السالم من الجبهة إن أمكن . وإذا تعذر ذلك ، يجب أن يحفر في الأرض حفرة ، ويجعل الدمل فيها ، ويضع الموضع السالم على الأرض بالمقدار الكافي للسجود .
< / السؤال = 2916 > < السؤال = 2916 > مسألة 1082 : إذا استوعب الدمل أو الجرح تمام الجبهة ، بحيث لا يمكن له أن يضعها على الأرض ، يجب أن يسجد على أحد طرفيها ، والأحوط وجوبا أن يضع الحاجب أيضا على الأرض وأن يقدم اليمين على اليسار ، وإذا تعذر ذلك ، يسجد على الذقن والأنف ، وإذا تعذر ذلك أيضا ، يجب أن يسجد على أي مكان من وجهه ، وإذا تعذر ذلك أيضا ، يجب أن يسجد على مقدم رأسه .
< / السؤال = 2916 > < السؤال = 2711 > < السؤال = 2918 > مسألة 1083 : من لا يستطيع خفض جبهته إلى الأرض ، يجب عليه أن ينحني بالمقدار الممكن ، ويضع ما يصح السجود عليه من التربة أو غيرها على مكان مرتفع ، ويضع جبهته عليه بحيث يصدق عليه أنه يسجد . ولكن يجب أن يضع كفي يديه وركبتيه وإبهاميه على الأرض بنحو متعارف .

189

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست