responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 190


< / السؤال = 2918 > < / السؤال = 2711 > < السؤال = 2711 > < السؤال = 2918 > مسألة 1084 : من لا يستطيع أن ينحني بأي وجه ، يجب عليه أن يجلس للسجود ويشير برأسه له . وإذا لم يستطع ذلك ، يجب أن يشير للسجود بعينيه . والأحوط وجوبا في كلتا الصورتين إذا أمكنه أن يرفع التربة بمقدار يستطيع مع أن يضع جبهته عليها ، وإذا لم يستطع ذلك يرفع التربة ويضعها على الجبهة ، وإذا لم يستطع الإشارة برأسه أو عينيه أيضا ، يجب أن ينوي السجود في قلبه ، والأحوط وجوبا أن يشير له بيده وما شابه .
< / السؤال = 2918 > < / السؤال = 2711 > < السؤال = 2711 > < السؤال = 2918 > مسألة 1085 : من لا يستطيع الجلوس للسجود ، يجب أن ينوي السجود قائما ويشير له برأسه إذا أمكنه ذلك . وإن لم يستطع ، يشير بعينيه . وإن لم يستطع ذلك أيضا ، ينوي السجود في قلبه . والأحوط وجوبا الإشارة إليه بيده وما شابه .
< / السؤال = 2918 > < / السؤال = 2711 > < السؤال = 2920 > < السؤال = 2921 > مسألة 1086 : إذا ارتفعت جبهته عن موضع السجود بدون اختياره ، يجب أن لا يعيد وضعها على محل السجود إن أمكنه ذلك ، ويحسبها سجدة واحدة ، سواء أتى بذكر السجود أو لم يأت به . وإن لم يستطع ذلك وعادت جبهته إلى محل السجود بدون اختياره ، يحسبهما سجدة واحدة ، وإن لم يكن أتى بالذكر يأت به بقصد القربة المطلقة .
< / السؤال = 2921 > < / السؤال = 2920 > < السؤال = 2922 > < السؤال = 2923 > مسألة 1087 : يجوز في حال الاضطرار للتقية السجود على الفرش وأمثاله ، ولا يجب عليه الذهاب إلى موضع آخر لأداء الصلاة . ولكن إذا أمكنه السجود على الحصير أو غيره ، مما يصح السجود عليه بنحو لا يوقعه في مشقة ، فلا يجوز أن يسجد على الفرش وأمثاله .
< / السؤال = 2923 > < / السؤال = 2922 > < السؤال = 2925 > مسألة 1088 : إذا سجد على ما لا يستقر عليه البدن فسجوده باطل . ولكن لا إشكال في السجود على الأشياء التي يستقر عليها البدن بعد أن يضع رأسه وتنخفض تحته قليلا ، كالفرش المصنوع من الريش وأمثاله .
< / السؤال = 2925 > < السؤال = 2401 > مسألة 1089 : إذا اضطر إلى الصلاة في الأرض الوحلة ، ولم تكن عليه مشقة في تلوث بدنه وثيابه بالطين ، فالأحوط وجوبا أن يسجد ويتشهد بالنحو المتعارف . وإن

190

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست