responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 188


ركبتيه بمقدار ارتفاع لبنة واحدة ، أي ما يقارب أربعة أصابع مضمومات . بل الأحوط وجوبا أن لا يكون موضع الجبهة أعلى أو أدنى من ارتفاع لبنة بالنسبة إلى موضع الإبهامين أيضا .
< / السؤال = 2896 > < السؤال = 2896 > مسألة 1073 : الأحوط وجوبا في الأرض المنحدرة التي لا يعلم مقدار انحدارها دقيقا أن لا يكون موضع جبهة المصلي أعلى من موضع ركبتيه وإبهاميه بمقدار ارتفاع لبنة واحدة .
< / السؤال = 2896 > < السؤال = 2914 > مسألة 1074 : إذا وضع جبهته سهوا على موضع أعلى من موضع إبهاميه وركبتيه بأكثر من ارتفاع لبنة واحدة ، وكان هذا الارتفاع بحيث لا يصدق مع أنه ساجد ، يجب أن يرفع رأسه منه ويضعه على موضع بمقدار ارتفاع لبنة أو أقل . أما إذا كان الارتفاع بمقدار يصدق معه أنه في حال السجود ، فالأحوط وجوبا أن يسحب جبهته منه إلى موضع بمقدار ارتفاع لبنة واحدة أو أقل . وإذا تعذر سحب الجبهة ، فالأحوط وجوبا أن يرفع رأسه ويضعه عليه ويتم الصلاة ثم يعيدها .
< / السؤال = 2914 > < السؤال = 2902 > مسألة 1075 : يجب أن لا يكون حائل بين الجبهة وبين ما يسجد عليه ، فإذا كانت التربة وسخة بمقدار لا تمس الجبهة التربة نفسها ، فسجدته باطلة . أما إذا تغير لون التربة فقط ، فلا إشكال فيه .
< / السؤال = 2902 > < السؤال = 2906 > < السؤال = 2907 > مسألة 1076 : يجب حال السجود أن يضع باطن كفيه على الأرض ، ويجوز وضع ظاهرهما في حال الاضطرار . وإذا تعذر وضع ظاهرهما أيضا ، يضع زنده ، وإذا تعذر ذلك أيضا يجب أن يضع على الأرض ما يمكن من ساعديه حتى المرفق ، وإذا تعذر ذلك أيضا ، يكفي وضع العضدين على الأرض .
< / السؤال = 2907 > < / السؤال = 2906 > < السؤال = 2910 > مسألة 1077 : يجب حال السجود أن يضع رأس إبهامي قدميه على الأرض . وإذا وضع غير الإبهامين من الأصابع ، أو وضع ظاهر القدمين على الأرض ، أو لم يصل رأس إبهاميه إلى الأرض لطول الظفر ، فصلاته باطلة . ومن أدى صلواته بهذه الصورة جاهلا بالحكم ، فإذا كان مقصرا في تعلم الحكم الشرعي ، فالأحوط وجوبا أن يعيد

188

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست